وقال المناوي بشرحه:
" تنبيه: قال أصحابنا في الأصول: يجوز أن يجمع عن قياس، كإمامة أبي بكر هنا، فإن الصحب أجمعوا على خلافته - وهي الإمامة العظمى - ومستندهم القياس على الإمامة الصغرى، وهي الصلاة بالناس بتعيين المصطفى " (1).
وفي " فواتح الرحموت - شرح مسلم الثبوت " في مبحث الإجماع:
" مسألة: جاز كون المستند قياسا. خلافا للظاهرية وابن جرير الطبري، فبعضهم منع الجواز عقلا " وبعضهم منع الوقوع وإن جاز عقلا. والآحاد أي أخبار الآحاد قيل كالقياس اختلافا. لنا: لا مانع.. وقد وقع قياس الإمامة الكبرى وهي الخلافة العامة على إمامة الصلاة... والحق أن أمره إياه بإمامة الصلاة كان إشارة إلى تقدمه في الإمامة الكبرى على ما يقتضيه ما في صحيح مسلم.. " (2).
لكنك قد عرفت أن الحديث ليس له سند معتبر في الصحاح فضلا عن غيرها، ومجرد كونه فيها - وحتى في كتابي البخاري ومسلم - لا يغني عن النظر في سنده.. وعلى هذا فلا أصل لجميع ما ذكروا، ولا أساس لجميع ما بنوا..
في العقائد وفي الفقه وفي علم الأصول..
لا دلالة للاستخلاف في إمامة الصلاة على الخلافة:
وعلى فرض صحة حديث أمر النبي صلى الله عليه وآله أبا بكر بالصلاة في مقامه.. فإنه لا دلالة لذلك على الإمامة الكبرى والخلافة العظمى .. لأن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا خرج عن المدينة ترك فيها من يصلى بالناس.. بل إنه استخلف - فيما يروون - ابن أم مكتوم للإمامة وهو