وتوضيح الوجه الثامن هو: إن هذه الآية نزلت في يوم غدير خم، بعد أن خطب النبي صلى الله عليه وآله ونص فيها على إمامة أمير المؤمنين علي عليه السلام، وأوصى الأمة بالتمسك بالثقلين وهما الكتاب والعترة.. وقد روى ذلك كبار الحفاظ وأئمة الحديث والتفسير من أهل السنة في كتبهم..
فالنبي صلى الله عليه وآله ما مات بلا وصية، بل أوصى، وكانت وصيته بالكتاب وعترته أهل بيته.. (1) وكان النص... ولا تفويض إلى الاختيار..
قال (257):
(خاتمة - عقد الإمامة ينحل بما يخل بمقصودها كالردة..).
أقول:
هذه أحكام إمامة البيعة والاختيار.. ولا يخفى أنهم يقولون بانحلاله في حال (الاقتدار) وأما في حال (الاضطرار) فيقولون بإمامة (المرتد) ولكن ما هو ملاك (الاقتدار) و (الاضطرار)؟ ومن المرجع في تشخيصه؟ ومن العجب أنهم يشترطون في الإمامة (العدالة) كما عرفت، ثم يختلفون في انعزاله بالفسق، قال:
(والأكثرون على أنه ينعزل، وهو المختار من مذهب الشافعي وأبي حنيفة، وعن محمد روايتان. ويستحق العزل بالاتفاق).
وأيضا: يشترطون العقل ثم يجوزون إمامة المجنون غير المطبق كما هو مفاد التقييد بالمطبق.
ثم إن المتسلط بالقهر والغلبة إمام عندهم.. ولذا ذكروا حكمه (ومن صار إماما بالقهر والغلبة ينعزل بأن يقهره آخر ويغلبه). ولكن هل المراد من هذه الإمامة (الخلافة عن النبي)؟.