إن الله لا يحب المعتدين) * (1).
ولا يخفى ما يقصده ابن مسعود من قراءة الآية المذكورة بعد نقل الحديث، فإنه كان ممن أنكر على من حرم المتعة.
3 - الإجماع: فإنه لا خلاف بين المسلمين في أن " المتعة " نكاح. نص على ذلك القرطبي، وذكر طائفة من أحكامها، حيث قال:
" لم يختلف العلماء من السلف والخلف أن المتعة نكاح إلى أجل، لا ميراث فيه، والفرقة تقع عند انقضاء الأجل من غير طلاق " ثم نقل عن ابن عطية كيفية هذا النكاح وأحكامه (2).
وكذا الطبري، فنقل عن السدي: " هذه هي المتعة، الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمى " (3).
وعن ابن عبد البر في " التمهيد ": " أجمعوا على أن المتعة نكاح، لا إشهاد فيه، وأنه نكاح إلى أجل يقع فيه الفرقة بلا طلاق ولا ميراث بينهما ".
تحريم عمر:
وكانت متعة النساء - كمتعة الحج - حتى وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وزمن أبي بكر، وفي شطر من خلافة عمر بن الخطاب، حتى قال:
" متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما " وقد وردت قولته هذه في كتب الفقه والحديث والتفسير والكلام أنظر منها: تفسير الرازي 2 / 167، شرح معاني الآثار 374، سنن البيهقي 7 / 206، بداية المجتهد 1 / 346 المحلى 7 / 107، أحكام القرآن - للجصاص - 1 / 279، شرح التجريد