أول حديث من أحاديثه.
ولما كان هذا الحديث معتبرا سندا وتاما دلالة على الحق الذي نذهب إليه فقد حار الشراح في كيفية تطبيقه وبيان معناه، ولم يتوصلوا إلى معنى يلتئم مع ما يذهبون إليه، فاضطروا إلى الاعتراف بالعجز، ومنهم: القاضي عياض، وابن الجوزي، وابن العربي المالكي، وابن حجر العسقلاني..
نعم التجأ بعضهم إلى المعارضة بينه وبين حديث سفينة. لكن عرفت عدم تمامية حديث سفينة، لا سندا ولا دلالة، والمعارضة فرع الحجية.
وبالجملة: فحديث سفينة ساقط. والمعتمد ما اتفق الشيخان وغيرهما على إخراجه (1).
قوله (365):
(الثامن: إنه صلى الله عليه وسلم استخلف أبا بكر في الصلاة..) أقول:
قد عرفت واقع الحال في هذه الصلاة. ولا يخفى أن الماتن لم يدع إلا الاستخلاف، لكن الشارح أضاف بعده " واقتدى به " وهذا أكذب من ذاك، وقد بينا ذلك كله سابقا ببعض التفصيل ولنا في المسألة رسالة مفردة مطبوعة *.
تذنيب في خلافة من بعد أبي بكر قوله (365):
(إمامة الأئمة الثلاثة تعلم ما يثبت منها ببعض الوجوه المذكورة وطريقه في