قال (255):
(لنا على كون البيعة والاختيار طريقا: إن الطريق إما النص وإما الاختيار، والنص منتف في حق أبي بكر مع كونه إماما بالإجماع، وكذا في حق علي على التحقيق. وأيضا: اشتغل الصحابة بعد وفاة النبي.. فكان إجماعا على كونه طريقا، ولا عبرة بمخالفة الشيعة بعد ذلك).
أقول:
لقد أقر بانتفاء النص في حق أبي بكر.
وكونه إماما دعوى تحتاج إلى إثبات، والإجماع غير متحقق.
ونفي النص في حق علي عليه السلام لا يسمع، لأن المثبت مقدم على النافي.
ولا يخفى اختلاف تعبيره بين النفيين.
هذا في الوجه الأول.
وفي الثاني: إن اشتغال (الصحابة) بعد وفاته صلى الله عليه وآله غير حاصل، بل المشتغلون بعضهم، والإجماع بين هذا البعض غير حاصل فكيف بالكل؟ وإذ لم يتحقق الإجماع فلا عبرة بقوله (لا عبرة بمخالفة الشيعة بعد ذلك).
هذا كله بغض النظر عن المفاسد المترتبة على الاختيار، وبغض النظر عن عدم الدليل على اعتبار إجماع الصحابة بل الأمة ما لم يكن بينهم معصوم ومن العجب أنهم يقولون بتفويض أمر الإمامة إلى (الأمة) ويزعمون أن إمامة أبي بكر كانت بالإجماع، ثم يقولون بأنه يتحقق (باختيار أهل الحل والعقد وبيعتهم) و (من غير أن يشترط إجماعهم على ذلك) 245، ثم يقولون بأنه (ينعقد بعقد واحد منهم) 254!
فانظر كيف نزلوا من (الخلق) و (الأمة) و (الإجماع) إلى (أهل الحل والعقد) إلى (الواحد)!
وكيف يحل لمن يؤمن بالله واليوم الآخر إيجاب اتباع من لم ينص الله عليه ولا