استخلاف عمر قال (279):
(ومنها: إنه خالف رسول الله في الاستخلاف.. والجواب: إنا لا نسلم أنه لم يستخلف أحدا بل استخلف إجماعا، أما عندنا فأبا بكر وأما عندكم فعليا..).
أقول:
إن أراد من استخلافه صلى الله عليه وآله وسلم أبا بكر النص عليه، فهو مع كونه خلاف الواقع خلاف ما نص عليه سابقا ولاحقا. وإن أراد أن بيعة عمر لأبي بكر ثم متابعة أكثر الناس في ذلك استخلاف من النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهذا افتراء على الله ورسوله...
وقوله: (لا نسلم أنه عزل عمر بل انقضى توليته..) تأويل بلا دليل.
وقوله: (ولا نسلم أن مجرد فعل ما لم يفعله النبي مخالفة له وترك لاتباعه...) مغالطة، لأن المفروض عندهم أنه صلى الله عليه وآله لم يستخلف، مع كونه أعرف بالمصالح والمفاسد وأوفر شفقة على الأمة... فكانت المصلحة والشفقة في عدم الاستخلاف، فيكون الاستخلاف مخالفة له وتركا لاتباعه...
فيكون قادحا في استحقاق الإمامة.
جهل أبي بكر قال (280):
(ومنها: أنه لم يكن عارفا بالأحكام حتى قطع يد سارق من الكوع لا يمينه، وقال لجدة سألته عن إرثها... ولم يعرف الكلالة...).
أقول:
هذه من موارد جهل أبي بكر بأوضح الأحكام الشرعية والألفاظ القرآنية..