وبعبارة واضحة: تارة تكون الأوامر شخصية كأمر إبراهيم الخليل (عليه السلام) بذبح ولده وتارة تكون الأوامر كلية وقوانين عامة والخبر يستفاد منه الأول دون الثاني حتى يستشكل ويقال إن الأحكام تنزل تدريجيا على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لكافة المسلمين.
ثم هناك أجوبة تركناها للاختصار والله العالم بحقائق الأمور.
الجهة الثانية: إن في هذا الخبر عدة من الأحكام مخالفة حتى لعله للضرورة الفقهية مثل الوقوف عند الشبهة مثلا.
والجواب عنها: أولا هذا الحكم ليس مخالف للضرورة لذهاب جملة بل لعله أكثر الاخبارين من وجوب الاحتياط عند الشبهة الحكمية والتفصيل يطلب من محله.
وثانيا: على فرض أنه مخالف للضرورة نرفع اليد بالمقدار الذي قامت على خلافه الضرورة ولا وجه لرفع اليد بالكلية عن الخبر والتبعيض بالحجية لا إشكال فيه كما أشار لهذا رئيس الفقهاء السيد الخوئي (قدس سره) في الأصول والفقه فراجع.
وثالثا: قد تقدم الكلام بأن هذه الأوامر شخصية ومتعلقة بهما وليست كلية حتى يشكل.
ولا يقال بأن المورد لا يخصص بل يعم.
قلت: هذا غفلة وقلنا بأن أصل الأمر شخصي وليس كليا حتى يرد ما ذكرت.