الجهة الأولى: إن الأحكام الشرعية ليست من الأمور القارة والتي وجدت دفعة واحدة بل هي من الأمور التدريجية تنزل شيئا فشيئا فكيف هنا نزلت معظمها على الأمير (عليه السلام) وخديجة فهذه الرواية تخالف تأسيس الأحكام على الناس تدريجيا.
والجواب عن هذه الجهة هو أن الأحكام الشرعية عند العدلية تابعة للمصالح والمفاسد وهذه المصالح والمفساد إما أن تكون في نفس الجعل وإنشاء الحكم وإما أن تكون في متعلقات الأحكام وهي المواضيع أو الأفعال وجملة من المحققين اختاروا الثاني ومنهم سيدنا الأستاذ وقد كتبنا هذا المعنى في تقريرات الأصول وغيرها فإذا فرضنا أن المولى يعلم بأنه إذا جعل كل هذه الأحكام دفعة واحدة وفي زمان واحد سوف يحصل ارتداد من المسلمين أو كره أو لعدم استعدادهم لأن مراتبهم مختلفة وليسوا بمرتبة واحدة من الإيمان وهذه الأمور قد يكون بعضها مانعا ومزاحما لجعل الأحكام عليهم جملة واحدة.
وبعبارة واضحة حيث إن الجعل والحكم أمر اعتباري مجعول مستتبع للإرادة وقد تحققت الإرادة بتصور المصلحة من المولى ولكن هذا الاعتبار والجعل مقرون بالمانع.
وبعبارة أخرى لا فرق بين أن لا يكون هناك مقتضي لجعل الحكم كما إذا لم يكن ملاك ومصلحة وبين أن يكون ملاك ومصلحة ولكن هذا الملاك والمصلحة مقرونة ومزاحمة بالمانع وهذا من المسلمات عندهم وبرهاني مثلا