عندما يريد المولى شيئا من عبده يقول له اشتر لي كذا ومرة يريد هذا الشئ ولكن لا يستطيع أن يقول له ويأمره لوجود مانع من الموانع والمقام كذلك ولهذا جاء في بعض الأخبار (بحار: ج 52 ص 325) إن صاحب الأمر إذا ظهر أرواحنا فداه تظهر أحكام جديدة لم تكن سابقا.
أما أن المصلحة في ظهوره (عليه السلام) تكون هذه الأحكام وأما لعدم المانع في زمانه (عليه السلام).
وقد أشار إلى هذه الأخبار وهذا المطلب الآخوند في الكفاية ولا يخفى على أهل الاختصاص والخواص أن ما ذكرته من ظهور الأحكام في زمانه (عليه السلام) من ناحية الفعلية فقط وما تقدم من ناحية الجعل وفرق بينهما ولكن الشاهد لو كان هناك مانع ولا فرق فيه من الناحيتين.
وفي هذا المطلب يعني ظهور الأحكام كلام طويل تركناه للاختصار والتفصيل يطلب من محله إذا عرفت هذا كله. نقول الموانع المتقدمة من الارتداد أو غيره وحيث إن الله تبارك وتعالى هو الغفور الرحيم الودود والمنان ولا يحب لهم إلا الخير وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فلا ينزل الأحكام دفعة واحدة بل تدريجا لهذه الموانع.
وبعبارة أخرى: لا دليل على لزوم جعل الأحكام الشرعية تدريجا في حد نفسه ولا فرق بين التدريج وغيره ولذا نرى. بالوجدان إن المقننين في العالم يقننون القوانين دفعة واحدة.
نعم قد يتفق بنحو الندرة الملحوقة بالعدم أنها تكون بالتدريج لمصلحة يراها