الإمام أن يدفع ما عنده إلى الإمام الذي بعده وأمر الله الأئمة أن يحكموا بالعدل وأمر الناس أن يطيعوهم (1).
4 - ابن شهرآشوب: قال الصادق (عليه السلام) في قول الله تعالى: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} يؤدي الإمام إلى إمام عند وفاته (2).
5 - الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن صفوان بن يحيى، عن أبي المعزاء، عن إسحاق بن عمار، عن ابن أبي يعفور، عن معلى بن خنيس، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: قول الله عز وجل:
{إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل} قال: على الإمام أن يدفع ما عنده إلى الإمام الذي بعده وأمرت الأئمة بالعدل وأمروا الناس أن يتبعوهم (3).
حديث علي بن موسى الرضا (عليه السلام) محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشا، عن أحمد بن عمر قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} قال: هم الأئمة من آل محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) أن يؤدي الإمام الأمانة إلى من بعده ولا يخص بها غيره ولا يزويها عنه (4).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) في قول الله عز وجل: {إن