كما في ك 11 / 18 و 26 و 30 و 31 و 16 / 154 و 155 و 46 / 59 و 90 و 105 و 106.
وكذلك الباقر صلوات الله عليه كان عليه جبة خز صفراء ومطرف خز أصفر ك 11 / 84 و 86 و 184 و 46 / 293 و 302 و 47 / 265.
وكذلك الصادق (عليه السلام) رأي وعليه جبة خز سفرجلة ك 11 / 109 و 14 / 762.
والتهذيب عن الحسين بن سعيد، عن سليمان الجعفري قال: رأيت الرضا (عليه السلام) يصلي في جبة خز ك 12 / 26 ولبسه الخز في غير الصلاة 12 / 34 و 35 و 41 / 104 و 47 / 17 و 49 / 91 و 120 و 122.
وكذلك مولينا صاحب الزمان صلوات الله عليه وعلى آبائه الطيبين رأي على فرس شهباء وهو متعمم بعمامة خز خضراء ك 13 / 119 و 52 / 57.
ويظهر من هذه الروايات جواز لبسه والصلاة فيه وإن كان سداه إبريسم كما في الروايات المذكورة وغيرها (1).
وروى العلامة المجلسي في كتاب الصلاة باب ما تجوز الصلاة فيه (2) بعض الأحاديث الواردة في ذلك وللتحقيق في حقيقة الخز راجع حياة الحيوان للدميري والجاحظ وفي بعض الأحاديث ما يفيد للمقام مثل:
الصدوق عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا عنده عن جلود الخز، فقال: ليس به بأس، فقلت: جعلت فداك أنها علاجي وإنما هي كلاب تخرج من الماء فقال: إذا خرجت تعيش خارجا من الماء؟ قلت: لا، قال: ليس به بأس (3).