واعلم أن في جواز الصلاة في الجلد المشهور في هذا الزمان بالخز وشعره ووبره إشكالا، للشك في أنه هل هو الخز المحكوم عليه بالجواز في عصر الأئمة أم لا؟
بل الظاهر أنه غيره لأنه يظهر من الأخبار أنه مثل السمك يموت بخروجه من الماء، وذكاته إخراجه منه، والمعروف بين التجار أن الخز المعروف الآن دابة تعيش في البر ولا تموت بالخروج من الماء، إلا أن يقال إنهما صنفان بري وبحري، وكلاهما يجوز الصلاة فيه، وهو بعيد، ويشكل التمسك بعدم النقل واتصال العرف من زماننا إلى زمانهم (عليهم السلام) إذ اتصال العرف غير معلوم إذ وقع الخلاف في حقيقته في أعصار علماءنا السالفين أيضا - رضوان الله عليهم - وكون أصل عدم النقل في ذلك حجة، في محل المنع، فالاحتياط في عدم الصلاة فيه (1).
(17) احترام الإمام الحسين (عليه السلام) باللقمة الملقاة في بيت الخلاء العلامة الخوارزمي بهذا الإسناد [المتقدم في كتابه] قال: أخبرنا الإمام أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب بنيسابور سنة أربع مأة، أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد، حدثنا أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي بالبصرة، حدثني أبي، حدثني علي بن موسى، حدثني أبي موسى بن جعفر، حدثني أبي، جعفر بن محمد، حدثني أبي محمد بن علي، حدثني أبي علي بن الحسين (عليهم السلام) أن أباه الحسين بن علي دخل المستراح فوجد لقمة ملقاة فدفعها إلى غلام له فقال: يا غلام اذكرني هذه اللقمة إذا خرجت، فأكلها الغلام، فلما خرج الحسين، قال: يا غلام اللقمة؟ قال:
أكلتها يا مولاي، قال: أنت حر لوجه الله تعالى، فقال له رجل: أعتقته يا سيدي؟
قال: نعم، سمعت جدي رسول الله يقول: