إذنها؟ قال: «إذا سكتت».
وقال بعض الناس: إن لم تستأذن البكر ولم تزوج، فاحتال رجل فأقام شاهدي زور أنه تزوجها برضاها، فأثبت القاضي نكاحها، والزوج يعلم أن الشهادة باطلة، فلا بأس أن يطأها، وهو تزويج صحيح».
ثم روى البخاري حديث «خنساء بنت خذام»: «فإنها أنكحها أبوها وهى كارهة، فرد النبي (صلى الله عليه وسلم) ذلك». (1) بيان البخاري أخذ البخاري على الحنفية قولهم في نفوذ حكم القاضي، لأن أبا حنيفة من مذهبه: أن حكم القاضي في العقود والفسوخ ينفذ ظاهرا وباطنا، وينزل الحكم منزلة العقد، فيحل الوطء، وإن كان آثما بالتزوير والإثم الخطير. (2) وقال العيني: «وقال بعض المشنعين: هذا خطأ في القياس، ثم مثل لذلك بقوله:
ولا خلاف بين الأئمة أن رجلا لو أقام شاهدي زور على ابنته أنها أمته، وحكم القاضي بذلك لا يجوز له وطؤها، فكذلك التي شهد له على نكاحها في التحريم سواء». (3) رأي الأحناف «إن القضاء يقطع المنازعة بين الزوجين من كل وجه، فلو لم ينفذ القضاء بشهادة الزور باطنا، كان تمهيدا للمنازعة بينهما، وقد عهدنا بنفوذ مثل ذلك في الشرع. ألا ترى أن التفريق باللعان ينفذ باطنا وأحدهما كاذب بيقين، والقاضي إذا قضى بطلاقها بشاهدي زور وهو لا يعلم أنه يجوز أن يتزوجها من لا يعلم ببطلان النكاح، ولا يحرم عليه بالإجماع»؟! (4)