عليكم حرام»، «ولكل غادر لواء يوم القيامة».
قال العيني: «وليس فيهما ما يدل على الدعوى، أما الأول فمعناه: أن أموالكم عليكم حرام إذا لم يوجد التراضي، وهنا قد وجد التراضي بأخذ القيمة.
وأما الثاني: فلا يقال للغاصب في اللغة: غادر، لأن الغدر: ترك الوفاء، والغصب هو: أخذ شيء قهرا وعدوانا، وقول الغاصب: «إنها ماتت» كذب، وأخذ المالك القيمة رضا». (1) وعلى ذلك فإن الحنفية يحتجون بأن صاحب العين المغصوبة قد ملك البدل بكماله، وهو القيمة، والمبدل قابل للنقل من ملك صاحبه إلى ملك الغاصب، لأنه لا يجتمع الشيء وبدله في ملك شخص واحد.
التاسع عشر: في الهبة والشفعة قال البخاري:
«باب في الهبة والشفعة.
وقال بعض الناس: إن وهب هبة ألف درهم أو أكثر، حتى مكث عنده سنين، واحتال في ذلك ثم رجع الواهب فيهما، فلا زكاة على واحد منهما.
فخالف الرسول (صلى الله عليه وسلم) في الهبة، وأسقط الزكاة». (2) بيان البخاري:
جمع البخاري بين الهبة والشفعة في باب واحد، فإنه استخدم في الهبة والإحتيال إسقاط الشفعة بذلك في بعض المسائل، وقد ذكر قول: «بعض الناس» في هذا الباب خمس مرات:
الأولى: استخدمت فيها الهبة حيلة لإسقاط الزكاة.