5 - حكم إقرار المريض لوارثه بدين من كتاب الوصايا.
6 - حد الأخرس إذا قذف بإشارة أو كتابة / باب اللعان من كتاب الطلاق.
7 - حقيقة النبيذ من كتاب الأيمان.
8 - بيع المكره وهبته من كتاب الإكراه.
9 - لو قيل: لتشربن الخمر، أو: لأ قتلن أباك! من كتاب الإكراه.
10 - كتاب الحيل.
ونحن نعتقد أن البخاري لم يبوب كتاب الحيل إلا للرد على أهل الرأي، وقد كرر البخاري فيه عبارة: «وقال بعض الناس» أربع عشرة مرة، ولذلك مزيد بيان فيما سيأتي. (1) وقد رأيت أن صاحب «الاتجاهات» عبد المجيد محمود اعترف - بعد تردد - بأن كتاب «الحيل» يعد ردا على أهل الرأي، بسبب تكرار البخاري فيه عبارة: «وقال بعض الناس»!
مع أن تكرار لفظة «بعض الناس» لا يثبت شيئا من ذلك، بل تكفي في الرد عليه الإشارة الموجزة في الكتاب على إثبات الرد.
بينما نجد أن البخاري يذكر عبارة «بعض الناس» في «الصحيح» بما يبلغ سبعة وعشرين موردا فأربعة عشر منها في كتاب الحيل، والباقي في الكتب الأخرى من الصحيح!.
وقال في الفصل الثاني:
«رأينا في الفصل السابق كيف أن ابن أبي شيبة قد وجه نقده إلى أبي حنيفة على وجه الخصوص، أما البخاري فالخصومة بينه وبين أهل الرأي خصومة عامة لا تقتصر على أبي حنيفة، بل نقده قد يكون موجها إليه، وقد يكون موجها إلى غيره من أصحابه،