حنيفة. (1) وقال الشنقيطي في «كوثر المعاني الدراري»: «وحيث إن ابن التين جزم بأن المراد بالبعض هنا: أبو حنيفة». (2) وقال الغنيمي في «كشف الإلتباس»: «أقول نسبة هذا القول إلى أبي حنيفة صحيحة، سواء كان مراد البخاري أو غيره ممن وافقه أبو حنيفة». (3) وقال أيضا: «أقول: أما نسبة قوله: «لا بأس أن يكتمه» إلى أبي حنيفة فمسلم». (4) ثم روى عن أبي هريرة مرفوعا: «العجماء جبار (5)، والبئر جبار، والمعدن جبار وفي الركاز الخمس». (6) قبل الورود في البحث لا بد من البيان والتنبيه على أن البخاري يذكر في صحيحه الأئمة (المالكي، والشافعي، والحنبلي) بأسمائهم، كما رأينا ذلك في «الركاز»، ولا يذكر اسم أبي حنيفة إلا بالإشارة إلى أقواله: «بعض الناس»، وهذه قرينة على عداوته وبغضه له!!
الركاز: في الصحاح: «كنوز الجاهلية المدفونة، وأركز الرجل، إذا وجده».
وفي «المختار»: «والركاز - بالكسر -: دفين الجاهلية».
وكما يظهر من كلام البخاري، فإن المعدن ليس بركاز، وعلى ذلك يظهر منه: أن الركاز عنده وعند غيره من الأئمة التابعين هو: كنوز الجاهلية ودفيناتهم، وهو يغاير