(مسألة): إذا كان له عند وكيله أو أمينه مال معين خارجي فأحال دائنه عليه ليدفع إليه بما عنده فقبل المحتال (2) والمحال عليه وجب عليه الدفع إليه وإن لم يكن من الحوالة المصطلحة. وإذا لم يدفع له الرجوع على المحيل لبقاء شغل ذمته، ولو لم يتمكن من الاستيفاء منه ضمن الوكيل المحال عليه (3) إذا كانت الخسارة الواردة عليه مستندا
____________________
* هذا إنكار للمبنى لا للبناء بعد تسليم المبنى وإنكار المبنى وجيه وفرق بين كونها استيفاء أو لازمها ذلك. (الإمام الخميني).
(1) الظاهر أنها معاملة لازمة فلا تتبع البيع في الانفساخ. (الخوئي).
(2) هذا الفرع من أوله إلى آخره لا يخلو من اغتشاش فإن كان المقصود الوكالة وأما الغريم فإن كان ما أمر بالرد إليه مصداقا لدينه فملزم بالقبول وهذا ليس من الحوالة في شئ لا المصطلحة ولا غير المصطلحة والحكم بالضمان لقاعدة الغرر في المقام محل منع. (الگلپايگاني).
(3) تخلف الوكيل عن أمر المالك وإن كان موجبا لصيرورة يده على المال يد ضمان ويضمنه لمالكه لكن ضمانه للمحتال لا موجب له والتشبث بقاعدة
(1) الظاهر أنها معاملة لازمة فلا تتبع البيع في الانفساخ. (الخوئي).
(2) هذا الفرع من أوله إلى آخره لا يخلو من اغتشاش فإن كان المقصود الوكالة وأما الغريم فإن كان ما أمر بالرد إليه مصداقا لدينه فملزم بالقبول وهذا ليس من الحوالة في شئ لا المصطلحة ولا غير المصطلحة والحكم بالضمان لقاعدة الغرر في المقام محل منع. (الگلپايگاني).
(3) تخلف الوكيل عن أمر المالك وإن كان موجبا لصيرورة يده على المال يد ضمان ويضمنه لمالكه لكن ضمانه للمحتال لا موجب له والتشبث بقاعدة