وبهذا المعنى لا فرق بين الصورتين. وربما يقال ببطلانها إن قلنا إنها استيفاء، وتبقى إن قلنا إنها اعتياض. والأقوى البقاء وإن قلنا إنها استيفاء، لأنها معاملة مستقلة (5) لازمة لا تنفسخ بانفساخ البيع.
____________________
جزما ومن المعلوم أن هذا الضرر في غير باب نفس العقود غير مجبور كما هو ظاهر على من راجع ولاحظ. (آقا ضياء).
(1) بل يرجع المشتري على البائع كما هو ظاهر ولعل في النسخة تحريفا. (كاشف الغطاء).
* هذا من سهو القلم والصحيح ويرجع المشتري على البائع. (الخوئي).
(2) الفرق بين الصورتين أن في الثانية بالفسخ ينتفي الموضوع وهو الدين المحال وفي الأولى يصير كالحوالة على البرئ لكن ذلك لا يؤثر لأن الفسخ بعد الحوالة بمنزلة الفسخ بعد سائر النواقل مثل البيع أو الصلح لا يفيد في رفع أثر الحوالة. (الگلپايگاني).
(3) أي الثانية المذكورة في المسألة السابقة. (الفيروزآبادي).
(4) الصورة الثانية وهي تحويل البائع أجنبيا على المشتري بالثمن أيضا الحوالة واقعة على الثمن فلا فرق بين الصورتين. (كاشف الغطاء).
(5) كون الدعوى المذكورة خروجا عن الفرض ورجوعا إلى دعوى الاعتياض ظاهر. (النائيني).
(1) بل يرجع المشتري على البائع كما هو ظاهر ولعل في النسخة تحريفا. (كاشف الغطاء).
* هذا من سهو القلم والصحيح ويرجع المشتري على البائع. (الخوئي).
(2) الفرق بين الصورتين أن في الثانية بالفسخ ينتفي الموضوع وهو الدين المحال وفي الأولى يصير كالحوالة على البرئ لكن ذلك لا يؤثر لأن الفسخ بعد الحوالة بمنزلة الفسخ بعد سائر النواقل مثل البيع أو الصلح لا يفيد في رفع أثر الحوالة. (الگلپايگاني).
(3) أي الثانية المذكورة في المسألة السابقة. (الفيروزآبادي).
(4) الصورة الثانية وهي تحويل البائع أجنبيا على المشتري بالثمن أيضا الحوالة واقعة على الثمن فلا فرق بين الصورتين. (كاشف الغطاء).
(5) كون الدعوى المذكورة خروجا عن الفرض ورجوعا إلى دعوى الاعتياض ظاهر. (النائيني).