____________________
(1) يعني اللازم في الحوالة أن تكون ذمة المحيل مشغولة للمحتال وهنا ليس كذلك. (كاشف الغطاء).
(2) الأولى أن يقال: إلا أن قبوله الحوالة أو رضاه مقيد بكون الثمن في ذمته مطلقا. (الفيروزآبادي).
(3) هذا إذا كانت الحوالة عليه بنحو التقييد وأما إذا كانت بنحو يكون ثبوت الثمن في ذمته من باب الداعي فتكون من الحوالة على البرئ. (الشيرازي).
* كونه من قبيل تخلف الداعي واندراج المقام في الحوالة على البرئ لا يخلو عن وجه قوي. (النائيني).
* إذا لم يكن بنحو تخلف الداعي وإلا صحت الحوالة ولزم ويرجع بعد أدائه إلى المحيل. (آقا ضياء).
(4) لا معنى للحوالة على ما في الذمة لأنها نقل ذمة إلى ذمة غاية الأمر في المشغول يلازم استيفاء الدين بخلافها في البرئ ومع تحقق الحوالة لا يضر عدم الاستيفاء نظير تخلف الداعي إلا مع تقيد رضاه بالحوالة بكونه مديونا بالثمن فتكون باطلة. (الگلپايگاني).
(5) هذا ممنوع بل حوالة عليه بما في ذمته فإن كان بنحو التقييد بطلت الحوالة
(2) الأولى أن يقال: إلا أن قبوله الحوالة أو رضاه مقيد بكون الثمن في ذمته مطلقا. (الفيروزآبادي).
(3) هذا إذا كانت الحوالة عليه بنحو التقييد وأما إذا كانت بنحو يكون ثبوت الثمن في ذمته من باب الداعي فتكون من الحوالة على البرئ. (الشيرازي).
* كونه من قبيل تخلف الداعي واندراج المقام في الحوالة على البرئ لا يخلو عن وجه قوي. (النائيني).
* إذا لم يكن بنحو تخلف الداعي وإلا صحت الحوالة ولزم ويرجع بعد أدائه إلى المحيل. (آقا ضياء).
(4) لا معنى للحوالة على ما في الذمة لأنها نقل ذمة إلى ذمة غاية الأمر في المشغول يلازم استيفاء الدين بخلافها في البرئ ومع تحقق الحوالة لا يضر عدم الاستيفاء نظير تخلف الداعي إلا مع تقيد رضاه بالحوالة بكونه مديونا بالثمن فتكون باطلة. (الگلپايگاني).
(5) هذا ممنوع بل حوالة عليه بما في ذمته فإن كان بنحو التقييد بطلت الحوالة