(مسألة): إذا أحال السيد بدينه على مكاتبه بمال الكتابة المشروطة أو المطلقة صح، سواء كان قبل حلول النجم أو بعده لثبوته في ذمته.
والقول بعدم صحته قبل الحلول لجواز تعجيز نفسه ضعيف، إذ غاية ما يكون كونه متزلزلا فيكون كالحوالة على المشتري بالثمن في زمان
____________________
استيفاؤه لماله بأمره وعليه يترتب أن حال الحوالة حال الضمان في بقية الجهات المذكورة في المتن. (الخوئي).
(5) فيه تأمل. (الإصفهاني).
(1) تقدم في الضمان أن الأقوى هو العمل بالقاعدة وأن مورد الإجماع وخبر الصلح هو عدم استحقاقه الزائد على ما صولح عليه لا كون الاستحقاق بعد الأداء. (البروجردي).
(2) بل مضافا إلى مساعدة العرف على شرطية فعلية الأداء علاوة على إمكان تنقيح المناط من باب الضمان في المقام أيضا. (آقا ضياء).
(3) الظاهر أن حكمها حكم الضمان في ذلك إذ هي مع براءة المحال عليه ضمان في المعنى وإن اختلف اللفظ وخصوصية اللفظ لا دخل لها في نظر العرف بل الظاهر أن الإبراء والوفاء بالأقل كذلك. (البروجردي).
(5) فيه تأمل. (الإصفهاني).
(1) تقدم في الضمان أن الأقوى هو العمل بالقاعدة وأن مورد الإجماع وخبر الصلح هو عدم استحقاقه الزائد على ما صولح عليه لا كون الاستحقاق بعد الأداء. (البروجردي).
(2) بل مضافا إلى مساعدة العرف على شرطية فعلية الأداء علاوة على إمكان تنقيح المناط من باب الضمان في المقام أيضا. (آقا ضياء).
(3) الظاهر أن حكمها حكم الضمان في ذلك إذ هي مع براءة المحال عليه ضمان في المعنى وإن اختلف اللفظ وخصوصية اللفظ لا دخل لها في نظر العرف بل الظاهر أن الإبراء والوفاء بالأقل كذلك. (البروجردي).