____________________
* هذا أيضا كالسابق في البطلان بل لم يعلم الفرق بين الفرعين وإن كان المقصود في الفرع الأول ما إذا كان معينا في قصده مع عدم ذكره حين الحوالة بل يخبر به حين الأخذ فهو أولى بالصحة. (الگلپايگاني).
(6) هذا إنما يتم فيما إذا تساوى الدينان كما وكيفا وإلا فهو عين الفرض الذي حكم فيه بالبطلان. (الخوئي).
* بل هو عين الإبهام حقيقة فإنه من قبيل النكرة وهي أشد المبهمات ولذا لم يجوزوا بيع عبد من عبدين للجهالة والغرر. (كاشف الغطاء).
(1) هذا الشرط وإن اعتبره غير واحد ممن يرى جواز الحوالة على البرئ لكن لا يبعد أن يكون منشأ اشتراطه هو القول بعدم جوازها وكيف كان فعدم اعتبار هذا الشرط ظاهر. (النائيني).
(2) مع عدم رضاء المحال عليه. (الفيروزآبادي).
(3) التعليل بعدم التسلط على المحال عليه وإن لم يشمل المثالين مع فرض رضاه لكن الحوالة حيث كانت نقل ما في ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه فبإحالة من له عليه الدراهم على البرئ بالدنانير لا تتحقق الحوالة ولا تصح ولو مع رضاه بل يشبه المعاوضة بتبديل الدراهم بالدنانير نعم إذا أحال من له عليه الدراهم على من له عليه الدنانير بالدراهم تتحقق الحوالة لكن لعدم تسلطه على غير ما في ذمته يشترط رضا المحال عليه كما في الحوالة على
(6) هذا إنما يتم فيما إذا تساوى الدينان كما وكيفا وإلا فهو عين الفرض الذي حكم فيه بالبطلان. (الخوئي).
* بل هو عين الإبهام حقيقة فإنه من قبيل النكرة وهي أشد المبهمات ولذا لم يجوزوا بيع عبد من عبدين للجهالة والغرر. (كاشف الغطاء).
(1) هذا الشرط وإن اعتبره غير واحد ممن يرى جواز الحوالة على البرئ لكن لا يبعد أن يكون منشأ اشتراطه هو القول بعدم جوازها وكيف كان فعدم اعتبار هذا الشرط ظاهر. (النائيني).
(2) مع عدم رضاء المحال عليه. (الفيروزآبادي).
(3) التعليل بعدم التسلط على المحال عليه وإن لم يشمل المثالين مع فرض رضاه لكن الحوالة حيث كانت نقل ما في ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه فبإحالة من له عليه الدراهم على البرئ بالدنانير لا تتحقق الحوالة ولا تصح ولو مع رضاه بل يشبه المعاوضة بتبديل الدراهم بالدنانير نعم إذا أحال من له عليه الدراهم على من له عليه الدنانير بالدراهم تتحقق الحوالة لكن لعدم تسلطه على غير ما في ذمته يشترط رضا المحال عليه كما في الحوالة على