العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٦٥٣
الثالث: الغسل للإحرام في الميقات (1)، ومع العذر عنه التيمم (2) ويجوز تقديمه على الميقات مع خوف إعواز الماء، بل الأقوى جوازه مع عدم الخوف (3) أيضا، والأحوط الإعادة في الميقات، ويكفي الغسل من أول النهار إلى الليل، ومن أول الليل إلى النهار، بل الأقوى كفاية غسل اليوم إلى آخر الليل وبالعكس، وإذا أحدث بعدها قبل الإحرام غسل اليوم إلى آخر الليل وبالعكس، وإذا أحدث بعدها قبل الإحرام يستحب إعادته خصوصا في النوم (4)، كما أن الأولى إعادته (5) إذا أكل أو لبس ما لا يجوز أكله أو لبسه للمحرم، بل وكذا لو تطيب بل الأولى ذلك في جميع تروك الإحرام، فلو أتى بواحد منها بعدها قبل الإحرام الأولى إعادته، ولو أحرم بغير غسل أتى به، وأعاد صورة الإحرام، سواء تركه عالما عامدا أو جاهلا أو ناسيا، ولكن إحرامه الأول صحيح باق على حاله، فلو أتى بما يوجب الكفارة بعده وقبل الإعادة وجبت عليه، ويستحب أن يقول عند الغسل أو بعده " بسم الله وبالله، اللهم اجعله لي نورا وطهورا وحرزا وأمنا من كل خوف، وشفاء من كل داء وسقم، اللهم طهرني وطهر قلبي واشرح لي صدري، وأجر على لساني محبتك ومدحتك والثناء عليك، فإنه لا قوة إلا بك وقد علمت أن قوام ديني
____________________
(1) بل الأحوط عدم تركه. (البروجردي).
(2) يأتي به رجاء. (الإمام الخميني).
* الأحوط إتيانه رجاءا والغسل عند التمكن وإعادة صورة الإحرام كما لو أحرم بغير غسل. (الگلپايگاني).
(3) تقدم المنع عنه وأنه لا بأس بأن يؤتى به برجاء المطلوبية. (النائيني).
(4) بل في غير النوم محل تأمل ولا بأس بالإتيان به رجاء. (الإمام الخميني).
(5) يأتي به رجاء. (الإمام الخميني).
(٦٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة