العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٦٥٤
التسليم لك، والاتباع لسنة نبيك صلواتك عليه وآله ".
الرابع: أن يكون الإحرام عقيب صلاة فريضة أو نافلة، وقيل بوجوب ذلك (1) لجملة من الأخبار الظاهرة فيه، المحمولة على الندب للاختلاف الواقع بينها، واشتمالها على خصوصيات غير واجبة، والأولى أن يكون بعد صلاة الظهر في غير إحرام حج التمتع، فإن الأفضل فيه أن يصلي الظهر بمنى، وإن لم يكن في وقت الظهر فبعد صلاة فريضة أخرى حاضرة، وإن لم يكن فمقضية وإلا فعقيب صلاة النافلة.
الخامس: صلاة ست ركعات أو أربع ركعات أو ركعتين للاحرام، والأولى الإتيان بها مقدما على الفريضة ويجوز إتيانها في أي وقت كان بلا كراهة حتى في الأوقات المكروهة، وفي وقت الفريضة حتى على القول بعدم جواز النافلة لمن عليه فريضة، لخصوص الأخبار الواردة في المقام، والأولى أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الحمد التوحيد وفي الثانية الجحد، لا العكس (2) كما قيل.
(مسألة 2): يكره للمرأة إذا أرادت الإحرام أن تستعمل الحناء إذا كان يبقى أثره إلى ما بعده مع قصد الزينة، بل لا معه أيضا إذا كان يحصل به الزينة وإن لم يقصدها، بل قيل بحرمته، فالأحوط تركه (3) وإن كان
____________________
(1) والأحوط عدم تركه. (البروجردي، الگلپايگاني).
* والأولى بل الأحوط أن لا يترك ذلك. (النائيني).
(2) أي قل يا أيها الكافرون كما عن الصادق (عليه السلام) التعبير به صريحا والعكس قول المحقق في الشرائع والعلامة في التحرير على خلاف التذكرة.
(الفيروزآبادي).
(3) قبل الإحرام بحيث لا يبقى إليه أثره. (النائيني).
(٦٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 660 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة