العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٦٤٩
الميقات أحرم من مكانه (1)، كما في الناسي والجاهل نظير ما إذا ترك التوضي إلى أن ضاق الوقت فإنه يتيمم وتصح صلاته وإن أثم بترك الوضوء متعمدا، وفيه أن البدلية في المقام لم تثبت (2)، بخلاف مسألة التيمم، والمفروض أنه ترك ما وجب عليه متعمدا.
(مسألة 4): لو كان قاصدا من الميقات للعمرة المفردة وترك الإحرام لها متعمدا يجوز له أن يحرم من أدنى الحل، وإن كان متمكنا من العود إلى الميقات فأدنى الحل له مثل كون الميقات أمامه (3)، وإن كان الأحوط (4) مع ذلك العود إلى الميقات، ولو لم يتمكن من العود ولا الإحرام من أدنى الحل بطلت عمرته.
(مسألة 5): لو كان مريضا ولم يتمكن من النزع ولبس الثوبين يجزيه النية والتلبية، فإذا زال عذره نزع ولبسهما (5) ولا يجب حينئذ عليه العود
____________________
(1) هذا هو الصحيح على تفصيل تقدم. (الخوئي).
(2) يمكن إثبات البدلية فيه بإطلاق رواية الحلبي الشامل للتارك عمدا جمعا بينه وبين مطلقات اعتبار الميقات في الإحرام بالحمل على مراتب المطلوبية التي لا يجوز التجاوز عن الأعلى منه إلى الأقصى مهما أمكن لكن مع التجاوز عنه ولو تقصيرا يجتزأ به نعم الذي يسهل الخطب إعراض المشهور عنه ومن ذلك لا مجال لترك الاحتياط بإتمام إحرامه من مكانه مع عدم التمكن على العود إلى الأول والقضاء من قابل لو كان مستطيعا والله العالم. (آقا ضياء).
(3) فيه إشكال بل لا يبعد وجوب العود إلى الميقات. (الخوئي).
(4) لا يترك. (البروجردي، الإمام الخميني، الخوانساري، الگلپايگاني).
(5) سيأتي منه (قدس سره) عدم وجوب استدامة اللبس بعد تحقق الإحرام وهو الصحيح فلا يجب لبسهما في الفرض. (الخوئي).
(٦٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة