العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٦٤٧
منها وجب العود إليها مع الإمكان إلا إذا كان أمامه ميقات آخر فإنه يجزيه الإحرام منها (1)، إن أثم بترك الإحرام من الميقات الأول، والأحوط العود (2) إليها مع الإمكان مطلقا، وإن كان أمامه ميقات آخر، وأما إذا لم يرد النسك ولا دخول مكة بأن كان له شغل خارج مكة ولو كان في الحرم (3) فلا يجب الإحرام، نعم في بعض الأخبار وجوب الإحرام من الميقات (4) إذا أراد دخول الحرم وإن لم يرد دخول مكة، لكن قد يدعى الإجماع على عدم وجوبه، وإن كان يمكن استظهاره من بعض الكلمات.
(مسألة 3): لو أخر الإحرام من الميقات عالما عامدا ولم يتمكن من العود إليها لضيق الوقت أو لعذر آخر ولم يكن أمامه ميقات آخر بطل
____________________
(آقا ضياء).
* وإن كان الأقوى جواز المجاوزة إذا كان واصلا إلى ميقات آخر أو محاذاة أخرى. (الخوانساري).
* لا بأس بتركه إلا في مورد النص وهو مسجد الشجرة في صورة خاصة.
(الخوئي). (1) فيه إشكال، بل منع. (الخوئي).
(2) لا يترك. (الإمام الخميني).
* هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني، البروجردي).
* لا يترك الاحتياط بالعود وإن كان يجزيه الإحرام منها إن لم يعد. (الشيرازي).
(3) لكنه يظهر من بعض الأخبار أن الإحرام للحرم ولم يتحقق إجماع على عدم وجوبه لدخول الحرم فلا يترك الاحتياط نعم إذا لم يرد دخول الحرم لا يجب عليه للعبور من الميقات. (الگلپايگاني).
(4) محمول على مريد الدخول بمكة. (الخوئي).
(٦٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة