(مسألة 3): لو أخر الإحرام من الميقات عالما عامدا ولم يتمكن من العود إليها لضيق الوقت أو لعذر آخر ولم يكن أمامه ميقات آخر بطل
____________________
(آقا ضياء).
* وإن كان الأقوى جواز المجاوزة إذا كان واصلا إلى ميقات آخر أو محاذاة أخرى. (الخوانساري).
* لا بأس بتركه إلا في مورد النص وهو مسجد الشجرة في صورة خاصة.
(الخوئي). (1) فيه إشكال، بل منع. (الخوئي).
(2) لا يترك. (الإمام الخميني).
* هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني، البروجردي).
* لا يترك الاحتياط بالعود وإن كان يجزيه الإحرام منها إن لم يعد. (الشيرازي).
(3) لكنه يظهر من بعض الأخبار أن الإحرام للحرم ولم يتحقق إجماع على عدم وجوبه لدخول الحرم فلا يترك الاحتياط نعم إذا لم يرد دخول الحرم لا يجب عليه للعبور من الميقات. (الگلپايگاني).
(4) محمول على مريد الدخول بمكة. (الخوئي).
* وإن كان الأقوى جواز المجاوزة إذا كان واصلا إلى ميقات آخر أو محاذاة أخرى. (الخوانساري).
* لا بأس بتركه إلا في مورد النص وهو مسجد الشجرة في صورة خاصة.
(الخوئي). (1) فيه إشكال، بل منع. (الخوئي).
(2) لا يترك. (الإمام الخميني).
* هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني، البروجردي).
* لا يترك الاحتياط بالعود وإن كان يجزيه الإحرام منها إن لم يعد. (الشيرازي).
(3) لكنه يظهر من بعض الأخبار أن الإحرام للحرم ولم يتحقق إجماع على عدم وجوبه لدخول الحرم فلا يترك الاحتياط نعم إذا لم يرد دخول الحرم لا يجب عليه للعبور من الميقات. (الگلپايگاني).
(4) محمول على مريد الدخول بمكة. (الخوئي).