(مسألة 5): كل من حج أو اعتمر على طريق فميقاته ميقات أهل ذلك الطريق، وإن كان مهل أرضه غيره، كما أشرنا إليه سابقا، فلا يتعين أن يحرم من مهل أرضه بالإجماع والنصوص، منها صحيحة صفوان أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وقت المواقيت لأهلها ومن أتى عليها من غير أهلها.
(مسألة 6): قد علم مما مر أن ميقات حج التمتع مكة واجبا كان أو مستحبا، من الآفاقي أو من أهل مكة، وميقات عمرته أحد المواقيت الخمسة (2) أو
____________________
(1) فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أمر عبد الرحمن أخاها بإعمارها من ذلك الموضع.
(البروجردي).
(البروجردي).
(2) بالتفصيل المتقدم. (الإمام الخميني).
* نعم من كان منزله أقرب إلى مكة من الميقات فميقاته منزله مطلقا على الظاهر. (الگلپايگاني).
* تعين ذلك بالنسبة إلى أهل مكة ومن منزله أقرب إليها من الميقات إذا أرادوا التمتع ندبا محل إشكال. (البروجردي).
(البروجردي).
(البروجردي).
(2) بالتفصيل المتقدم. (الإمام الخميني).
* نعم من كان منزله أقرب إلى مكة من الميقات فميقاته منزله مطلقا على الظاهر. (الگلپايگاني).
* تعين ذلك بالنسبة إلى أهل مكة ومن منزله أقرب إليها من الميقات إذا أرادوا التمتع ندبا محل إشكال. (البروجردي).