____________________
(1) بل الأقوى صحته لكن لو أمكن الرجوع إلى الميقات فليرجع ويحرم منه وإلا فيحرم من مكانه إن كان خارج الحرم ولو كان أمامه ميقات آخر وإن كان في الحرم وأمكن أن يرجع إلى خارج الحرم رجع إليه ويحرم منه. (الخوئي).
(2) أي أداؤه في سنة أخرى. (البروجردي).
* أي إتيانه في سنة أخرى. (الإمام الخميني).
(3) ولم يكن عليه حج واجب بنذر أو إجارة أو إفساد أو غيره أما لو أحرم بنية الحج المندوب فالأحوط أيضا وجوب القضاء لصدق الشروع فيه. (كاشف الغطاء).
(4) يعني لم يدخل الحرم حيث إن الظاهر عدم القائل بوجوبه حينئذ.
(الگلپايگاني).
(5) الظاهر عدم القول بوجوب القضاء في هذه الصورة. (النائيني).
(6) قد مر أن ظاهر بعض الأخبار كونه لشرف الحرم وإن كان شرف الحرم لشرف المسجد وشرف المسجد لشرف البقعة. (الگلپايگاني).
(2) أي أداؤه في سنة أخرى. (البروجردي).
* أي إتيانه في سنة أخرى. (الإمام الخميني).
(3) ولم يكن عليه حج واجب بنذر أو إجارة أو إفساد أو غيره أما لو أحرم بنية الحج المندوب فالأحوط أيضا وجوب القضاء لصدق الشروع فيه. (كاشف الغطاء).
(4) يعني لم يدخل الحرم حيث إن الظاهر عدم القائل بوجوبه حينئذ.
(الگلپايگاني).
(5) الظاهر عدم القول بوجوب القضاء في هذه الصورة. (النائيني).
(6) قد مر أن ظاهر بعض الأخبار كونه لشرف الحرم وإن كان شرف الحرم لشرف المسجد وشرف المسجد لشرف البقعة. (الگلپايگاني).