(مسألة 3): يعتبر في النية تعيين كون الإحرام لحج أو عمرة (3)، وأن الحج تمتع أو قران أو إفراد، وأنه لنفسه أو نيابة عن غيره، وأنه حجة الإسلام أو الحج النذري أو الندبي، فلو نوى الإحرام من غير تعيين وأوكله إلى ما بعد ذلك بطل، فما عن بعضهم من صحته وأن له صرفه إلى أيهما شاء من حج أو عمرة لا وجه له، إذ الظاهر أنه جزء من النسك فتجب نيته كما في أجزاء سائر العبادات، وليس مثل الوضوء والغسل
____________________
(1) بل الإحرام من الأمور الاعتبارية الوضعية يتحقق ويعتبر بعد قصد أحد النسكين أو مع التلبية وتروكه من أحكامه المترتبة عليه بعد التلبية وليست التروك عينه ولا جزءه وكذا التلبية ولبس الثوبين ونسبة التلبية إليه كتكبيرة الإحرام إلى الصلاة على احتمال ويترتب على ذلك أمور لا يسع المقام بيانها وتفصيلها وبهذا يكون من الأمور القصدية لا أن قصد الإحرام محقق عنوانه فإنه غير معقول وعلى ما ذكرنا تدل النصوص وعليه ظاهر فتوى المحققين فراجع. (الإمام الخميني).
(2) بل الظاهر عدم كون لبس الثوبين جزء من الإحرام بل الإحرام يتحقق بالتلبية أو الإشعار أو التقليد. (الخوئي).
(3) على وجه ينتهي إلى امتثال شخص أمره بلا احتياج حقيقته إلى قصد عنوانه المخصوص للجزم بعدم قصدية هذه الحقيقة إذ هو حقيقة واحدة مأخوذة في الحج تارة وفي العمرة أخرى مفردة كانت أم متمتع بها. (آقا ضياء).
(2) بل الظاهر عدم كون لبس الثوبين جزء من الإحرام بل الإحرام يتحقق بالتلبية أو الإشعار أو التقليد. (الخوئي).
(3) على وجه ينتهي إلى امتثال شخص أمره بلا احتياج حقيقته إلى قصد عنوانه المخصوص للجزم بعدم قصدية هذه الحقيقة إذ هو حقيقة واحدة مأخوذة في الحج تارة وفي العمرة أخرى مفردة كانت أم متمتع بها. (آقا ضياء).