العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٦٥٧
بالنسبة إلى الصلاة، نعم الأقوى كفاية التعيين الإجمالي حتى بأن ينوي الإحرام لما سيعينه (1) من حج أو عمرة، فإنه نوع تعيين (2) وفرق بينه وبين ما لو نوى مرددا مع إيكال التعيين إلى ما بعد.
(مسألة 4): لا يعتبر فيها نية الوجه من وجوب أو ندب إلا إذا توقف التعيين عليها (3)، وكذا لا يعتبر فيها التلفظ بل ولا الإخطار بالبال فيكفي الداعي (4).
(مسألة 5): لا يعتبر في الإحرام (5) استمرار العزم على ترك محرماته،
____________________
(1) فيه إشكال والفرق بينه وبين ما لو نوى مرددا مع إيكال التعيين إلى ما بعد غير واضح. (الإصفهاني).
* ليس هذا نية إجمالية ولا كاف للتعيين. (الإمام الخميني).
* بل الأقوى عدم كفايته والفرق بينه وبين ما لو نوى مرددا مع إيكال التعيين إلى ما بعد غير واضح. (الخوانساري).
* بل الأقوى عدم كفايته ولا فرق بينه وبين النية المرددة وإيكال التعيين إلى ما بعد. (البروجردي).
* الأقوى عدم كفايته وإلحاقه بما لم يعين ولو إجمالا. (الگلپايگاني).
(2) ليس هذا من التعيين. (الشيرازي).
* ليس هو إلا كالإحرام لصلاة سيعينها أو البسملة لسورة كذلك وليس مجديا للتعيين في شئ منها على الأقوى. (النائيني).
(3) في اعتبار قصد التعيين زائدا عن قصد التقرب لشخص أمره نظر بل منع كما عرفت آنفا. (آقا ضياء).
(4) في قصد التقرب وأما تعيين العناوين القصدية فهو أشبه شئ بالإنشاء وتحققه بدون الإخطار والإرادة التفصيلية لا يخلو من إشكال. (البروجردي).
(5) أي وصفا وشرطا لكن يعتبر تكليفا لكن الأقوى عندي اعتباره مع العزم
(٦٥٧)
مفاتيح البحث: الحج (1)، الصّلاة (1)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 652 653 654 655 656 657 658 660 661 662 663 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة