(مسألة 6): إذا ترك الإحرام من الميقات ناسيا أو جاهلا بالحكم أو الموضوع وجب العود إليها مع الامكان، ومع عدمه فإلى ما أمكن (5)
____________________
(1) على تفصيل تقدم. (الخوئي).
(2) على الأحوط وإن كان الأقوى عدم الوجوب نعم لو كان في الحرم يخرج إلى خارجه مع الإمكان وما ذكرناه جار في جميع الأعذار عن إنشاء أصل الإحرام. (الإمام الخميني).
* على الأحوط في خصوص الحائض في خارج الحرم ولا يجب في غيرها.
(الخوئي).
(3) خصوصا مع كون ظاهرها النيابة عنه لا إحجاجه ولا أظن التزامهم حينئذ بمثله. (آقا ضياء).
(4) لا قوة فيه نعم هو أحوط. (البروجردي).
(5) مر التفصيل في المسألة السابقة ويأتي ما تقدم فيمن جاوز محلا لعدم كونه
(2) على الأحوط وإن كان الأقوى عدم الوجوب نعم لو كان في الحرم يخرج إلى خارجه مع الإمكان وما ذكرناه جار في جميع الأعذار عن إنشاء أصل الإحرام. (الإمام الخميني).
* على الأحوط في خصوص الحائض في خارج الحرم ولا يجب في غيرها.
(الخوئي).
(3) خصوصا مع كون ظاهرها النيابة عنه لا إحجاجه ولا أظن التزامهم حينئذ بمثله. (آقا ضياء).
(4) لا قوة فيه نعم هو أحوط. (البروجردي).
(5) مر التفصيل في المسألة السابقة ويأتي ما تقدم فيمن جاوز محلا لعدم كونه