العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٦٥٠
إلى الميقات، نعم لو كان له عذر عن أصل إنشاء الإحرام لمرض أو إغماء ثم زال وجب عليه العود إلى الميقات إذا تمكن، وإلا كان حكمه حكم الناسي في الإحرام من مكانه (1) إذا لم يتمكن إلا منه، وإن تمكن العود في الجملة وجب (2)، وذهب بعضهم إلى أنه إذا كان مغمى عليه ينوب عنه غيره لمرسل جميل عن أحدهما (عليهما السلام) في مريض أغمي عليه فلم يفق حتى أتى الموقف، قال (عليه السلام): يحرم عنه رجل. والظاهر أن المراد أنه يحرمه ويجنبه عن محرمات الإحرام، لا أنه ينوب عنه في الإحرام، ومقتضى هذا القول عدم وجوب العود إلى الميقات بعد إفاقته، وإن كان ممكنا، ولكن العمل به مشكل، لإرسال الخبر (3) وعدم الجابر فالأقوى (4) العود مع الإمكان وعدم الاكتفاء به مع عدمه.
(مسألة 6): إذا ترك الإحرام من الميقات ناسيا أو جاهلا بالحكم أو الموضوع وجب العود إليها مع الامكان، ومع عدمه فإلى ما أمكن (5)
____________________
(1) على تفصيل تقدم. (الخوئي).
(2) على الأحوط وإن كان الأقوى عدم الوجوب نعم لو كان في الحرم يخرج إلى خارجه مع الإمكان وما ذكرناه جار في جميع الأعذار عن إنشاء أصل الإحرام. (الإمام الخميني).
* على الأحوط في خصوص الحائض في خارج الحرم ولا يجب في غيرها.
(الخوئي).
(3) خصوصا مع كون ظاهرها النيابة عنه لا إحجاجه ولا أظن التزامهم حينئذ بمثله. (آقا ضياء).
(4) لا قوة فيه نعم هو أحوط. (البروجردي).
(5) مر التفصيل في المسألة السابقة ويأتي ما تقدم فيمن جاوز محلا لعدم كونه
(٦٥٠)
مفاتيح البحث: النسيان (1)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة