(مسألة 2): كما لا يجوز تقديم الإحرام على الميقات كذلك لا يجوز التأخير عنها فلا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أو دخول مكة أن يجاوز الميقات اختيارا إلا محرما، بل الأحوط عدم المجاوزة عن محاذاة الميقات أيضا (3) إلا محرما، وإن كان أمامه ميقات آخر، فلو لم يحرم
____________________
(1) وإن كان الأظهر عدم الاختصاص. (الخوئي).
(2) لم يتضح معنى لهذا التعليل. (البروجردي).
* كيف يقع في رجب مع الفرض المذكور وكان عليه تعليل الأولوية بطول الإحرام في رجب. (الإمام الخميني).
(3) وإن كان الأقوى جواز المجاوزة عنها إذا كان أمامه ميقات آخر أو محاذاة أخرى. (الإصفهاني).
* لا بأس بتركه إذا كان يريد العبور من الميقات الأقرب للنص الوارد على كفاية كل ميقات لمن يعبر عنه وإن كان عابرا عن محاذاة ميقات آخر غاية الأمر إنما أثم في تركه الإحرام منه اختيارا بل هو الشأن فيما لو عبر عن الميقات ووصل إلى ميقات آخر في طريقه فإن مقتضى إطلاق بعض الصحاح كفاية الإحرام منه وإن عصى في مروره من الميقات الأول بلا إحرام.
(2) لم يتضح معنى لهذا التعليل. (البروجردي).
* كيف يقع في رجب مع الفرض المذكور وكان عليه تعليل الأولوية بطول الإحرام في رجب. (الإمام الخميني).
(3) وإن كان الأقوى جواز المجاوزة عنها إذا كان أمامه ميقات آخر أو محاذاة أخرى. (الإصفهاني).
* لا بأس بتركه إذا كان يريد العبور من الميقات الأقرب للنص الوارد على كفاية كل ميقات لمن يعبر عنه وإن كان عابرا عن محاذاة ميقات آخر غاية الأمر إنما أثم في تركه الإحرام منه اختيارا بل هو الشأن فيما لو عبر عن الميقات ووصل إلى ميقات آخر في طريقه فإن مقتضى إطلاق بعض الصحاح كفاية الإحرام منه وإن عصى في مروره من الميقات الأول بلا إحرام.