العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٦٤٤
مسألة الصوم في السفر المرجوح أو المحرم من حيث هو مع صحته ورجحانه بالنذر، ولا بد من دليل يدل على كونه راجحا بشرط النذر (1) فلا يرد أن لازم ذلك صحة نذر كل مكروه أو محرم، وفي المقامين المذكورين الكاشف هو الأخبار، فالقول بعدم الانعقاد كما عن جماعة لما ذكر لا وجه له، لوجود النصوص، وإمكان تطبيقها على القاعدة، وفي إلحاق العهد واليمين بالنذر وعدمه وجوه، ثالثها إلحاق العهد دون اليمين، ولا يبعد الأول (2) لإمكان الاستفادة من الأخبار، والأحوط الثاني (3) لكون الحكم على خلاف القاعدة، هذا، ولا يلزم التجديد في الميقات ولا المرور عليها، وإن كان الأحوط التجديد خروجا عن شبهة الخلاف، والظاهر اعتبار تعيين المكان، فلا يصح (4) نذر الإحرام قبل الميقات مطلقا، فيكون مخيرا بين الأمكنة، لأنه القدر المتيقن بعد عدم
____________________
(1) بل لا يبعد استفادة رجحانه ذاتا والمرجوحية بالعرض لكونه ردا لهدية الله تعالى على عباده بترخيص الترك إلى الميقات لغير الناذر وأما للناذر فباق على رجحانه الذاتي وكذا الصوم في السفر. (الگلپايگاني).
(2) محل إشكال. (الإمام الخميني، الخوانساري).
* مشكل. (الگلپايگاني).
* محل إشكال خصوصا في اليمين. (البروجردي).
(3) ولا يترك لما أشرنا إلى وجهه. (آقا ضياء).
* بل الأحوط الإحرام من المكان المعهود عليه أو المقسم به رجاءا وتجديده في الميقات وأحوط منه ترك التعهد واليمين عليه. (الگلپايگاني).
(4) على الأحوط. (الإمام الخميني).
* بل الظاهر صحته. (الشيرازي).
(٦٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة