كما في أشهر الحج لا وجه له، كالقول (1) بأنه لو كان في أشهر الحج بطل ولزم التجديد، وإن كان في غيرها صح عمرة مفردة.
(مسألة 8): لو نوى كإحرام فلان فإن علم أنه لماذا أحرم صح، وإن لم يعلم فقيل بالبطلان (2) لعدم التعيين، وقيل بالصحة لما عن علي (عليه السلام)، والأقوى الصحة (3) لأنه نوع تعيين، نعم لو لم يحرم فلان أو بقي على الاشتباه فالظاهر البطلان (4)، وقد يقال: إنه في صورة الاشتباه يتمتع، ولا وجه له إلا إذا كان في مقام يصح له العدول إلى التمتع.
(مسألة 9): لو وجب عليه (5) نوع من الحج أو العمرة فنوى غيره بطل (6).