العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٦٤٥
الإطلاق في الأخبار، نعم لا يبعد الترديد بين المكانين بأن يقول: لله علي أن أحرم إما من الكوفة أو من البصرة، وإن كان الأحوط خلافه (1)، ولا فرق بين كون الإحرام للحج الواجب أو المندوب أو للعمرة المفردة، نعم لو كان للحج أو عمرة التمتع يشترط أن يكون في أشهر الحج، لاعتبار كون الإحرام لهما فيها، والنصوص إنما جوزت قبل الوقت المكاني فقط، ثم لو نذر وخالف نذره فلم يحرم من ذلك المكان نسيانا أو عمدا لم يبطل إحرامه إذا أحرم من الميقات نعم عليه الكفارة إذا خالفه متعمدا. ثانيهما: إذا أراد إدراك عمرة رجب وخشي تقضيه إن أخر الإحرام إلى الميقات، فإنه يجوز له الإحرام قبل الميقات، وتحسب له عمرة رجب، وإن أتى ببقية الأعمال في شعبان لصحيحة إسحاق (2) بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن رجل يجئ معتمرا ينوي عمرة رجب فيدخل عليه الهلال قبل أن يبلغ العقيق، أيحرم قبل الوقت ويجعلها لرجب أو يؤخر الإحرام إلى العقيق ويجعلها لشعبان؟ قال: يحرم قبل الوقت لرجب فإن لرجب فضلا. وصحيحة معاوية بن عمار سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ليس ينبغي أن يحرم دون الوقت الذي وقت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إلا أن يخاف فوت الشهر في العمرة. ومقتضى إطلاق
____________________
(1) لا يترك لشبهة انصراف الرواية عنه أو عدم إطلاقه ولو لوجود المتيقن في مقام التخاطب. (آقا ضياء).
* لا يترك. (الخوئي).
(2) الرواية موثقة وليست بصحيحة على مصطلح المشهور. (الخوئي).
* كونها صحيحة محل تأمل نعم هي حجة معتبرة لترددها بين الصحيحة والموثقة. (الإمام الخميني).
(٦٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة