____________________
(1) هذا هو الأحوط. (الإصفهاني، النائيني).
* بل هو الأحوط. (الگلپايگاني).
(2) لا يترك في غير ما ذكرنا من فرض قيام البينة العادلة. (آقا ضياء).
* لا ينبغي ترك هذا الاحتياط. (البروجردي).
(3) أو العلم به. (الإمام الخميني).
(4) إذا كان إحرامه قبل الحرم أو لم يمكن له الرجوع إلى خارج الحرم وإلا فيرجع إلى خارج الحرم فيحرم منه. (الإمام الخميني).
* بل يجدد في الصورتين إلا إذا تبين عدم التمكن من الإحرام من الميقات حين إحرامه من بعد الميقات. (الگلپايگاني).
(5) والظاهر كفاية الإحرام في الطيارة فوق الميقات إذا أحرز وتمكن من الإحرام فيها. (الگلپايگاني).
* بل هو الأحوط. (الگلپايگاني).
(2) لا يترك في غير ما ذكرنا من فرض قيام البينة العادلة. (آقا ضياء).
* لا ينبغي ترك هذا الاحتياط. (البروجردي).
(3) أو العلم به. (الإمام الخميني).
(4) إذا كان إحرامه قبل الحرم أو لم يمكن له الرجوع إلى خارج الحرم وإلا فيرجع إلى خارج الحرم فيحرم منه. (الإمام الخميني).
* بل يجدد في الصورتين إلا إذا تبين عدم التمكن من الإحرام من الميقات حين إحرامه من بعد الميقات. (الگلپايگاني).
(5) والظاهر كفاية الإحرام في الطيارة فوق الميقات إذا أحرز وتمكن من الإحرام فيها. (الگلپايگاني).