____________________
* لا يتعين ذلك بالنسبة إلى أهل مكة ومن منزله أقرب إليها إذا أرادوا التمتع ندبا فعلى هذا فميقات عمرة التمتع إما أحد المواقيت إن مر به أو ما يحاذيه محاذاة قريبة إن مر به أو منزله إذا كان دون الميقات. (الخوانساري).
* على الأحوط في عمرة التمتع لأهل مكة إذا لم يكن مارا من أحد المواقيت أو من محاذاتها. (الشيرازي). (1) تقدم الإشكال فيه. (الخوئي).
(2) وكذا الحال في المتمتع. (الإمام الخميني).
(3) تقدم أن أهل مكة يخرجون إلى الجعرانة ويحرمون منها. (الخوئي).
(4) إن لم يكن منزله أقرب منها. (البروجردي).
* أو منزله إذا كان أقرب. (الإمام الخميني).
* أو منزله إن كان بين مكة والميقات. (الگلپايگاني).
* فيما لم يكن منزله دون الميقات إلى مكة. (الشيرازي).
(5) بل عمرة القران والإفراد أيضا هي العمرة المفردة إذ لا ارتباط بينهما وبين العمرة كما يكون في حج التمتع. (البروجردي).
* يعني غير عمرة القران والإفراد وإلا فهما أيضا مفردتان. (الگلپايگاني).
* على الأحوط في عمرة التمتع لأهل مكة إذا لم يكن مارا من أحد المواقيت أو من محاذاتها. (الشيرازي). (1) تقدم الإشكال فيه. (الخوئي).
(2) وكذا الحال في المتمتع. (الإمام الخميني).
(3) تقدم أن أهل مكة يخرجون إلى الجعرانة ويحرمون منها. (الخوئي).
(4) إن لم يكن منزله أقرب منها. (البروجردي).
* أو منزله إذا كان أقرب. (الإمام الخميني).
* أو منزله إن كان بين مكة والميقات. (الگلپايگاني).
* فيما لم يكن منزله دون الميقات إلى مكة. (الشيرازي).
(5) بل عمرة القران والإفراد أيضا هي العمرة المفردة إذ لا ارتباط بينهما وبين العمرة كما يكون في حج التمتع. (البروجردي).
* يعني غير عمرة القران والإفراد وإلا فهما أيضا مفردتان. (الگلپايگاني).