العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٦٣٢
فإن الذي لا يجوز هو التجاوز عن الميقات محلا، وإذا عدل إلى طريق آخر لا يكون مجاوزا (1)، وإن كان ذلك وهو في ذي الحليفة، وما في خبر إبراهيم بن عبد الحميد من المنع عن العدول إذا أتى المدينة مع ضعفه منزل على الكراهة (2).
(مسألة 3): الحائض تحرم خارج المسجد على المختار، ويدل عليه مضافا إلى ما مر مرسلة يونس (3) في كيفية إحرامها ولا تدخل المسجد وتهل بالحج بغير صلاة، وأما على القول بالاختصاص بالمسجد فمع عدم إمكان صبرها إلى أن تطهر تدخل المسجد وتحرم في حال الاجتياز إن أمكن، وإن لم يمكن لزحم أو غيره أحرمت خارج المسجد وجددت (4) في الجحفة أو محاذاتها.
(مسألة 4): إذا كان جنبا ولم يكن عنده ماء جاز له أن يحرم خارج المسجد (5)، والأحوط أن يتيمم (6) للدخول والإحرام،
____________________
(1) الظاهر صدق التجاوز إذا أتى إلى ذي الحليفة. (الفيروزآبادي).
(2) أو على ترك الإحرام مع العبور من الميقات مع عدم كون الخوف المذكور عذرا كما هو الغالب في المدينة. (الگلپايگاني).
(3) رواية يونس موثقة ليس فيها إرسال ولعل المراد من المسجد فيها مسجد الحرام. (الإمام الخميني).
* الرواية مسندة ومعتبرة ودلالتها على أن إحرامها من خارج المسجد واضحة ولا يجوز لها دخول المسجد وأما الاجتياز فلا يتحقق فيه. (الخوئي).
(4) على الأحوط. (الإصفهاني).
* على الأحوط بناء على هذا القول. (البروجردي).
(5) بل هو المتعين ولا مجال للاحتياط المزبور. (الخوئي).
(6) بل الأحوط الإحرام من خارج المسجد على القول بعدم تعيين المسجد.
(٦٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة