____________________
(1) إلا لحاجة وهو الأحوط. (الفيروزآبادي).
(2) بل لا يبعد الحرمة وما استدل به على الجواز لا يتم. (الخوئي).
* الأحوط عدم الخروج بلا حاجة ومعها يخرج محرما بالحج على الأحوط ويرجع محرما لأعمال الحج. (الإمام الخميني).
* بل الأقوى حرمته إلا في مورد الحاجة للأخبار الناهية وعدم صلاحية المرسلة المرخصة لرفع اليد عنها لضعف سندها مع إعراض المشهور عنها علاوة عن قابلية تقييدها بصورة الحاجة كما هو الغالب خصوصا بقرينة الأخبار السابقة وأما ما اشتمل على قوله: لا أحب أن تخرج إلا محرما فهو غير متكفل لحكم الخروج بل متكفل لبيان كيفيته في ظرف الفراغ عن جوازه ولو للحاجة وأما الرضوي فحاله معلوم غير صالح للمعارضة قبال سائر الظواهر فحينئذ فالمشهور هو المنصور والله العالم. (آقا ضياء).
* بل الأقوى حرمته إلا أن يحرم للحج ثم يخرج إلى ما يعلم عدم فوات الحج معه. (البروجردي).
* هذا على فرض الحاجة وأما مع عدم الحاجة فالأقوى الحرمة.
(الگلپايگاني).
(2) بل لا يبعد الحرمة وما استدل به على الجواز لا يتم. (الخوئي).
* الأحوط عدم الخروج بلا حاجة ومعها يخرج محرما بالحج على الأحوط ويرجع محرما لأعمال الحج. (الإمام الخميني).
* بل الأقوى حرمته إلا في مورد الحاجة للأخبار الناهية وعدم صلاحية المرسلة المرخصة لرفع اليد عنها لضعف سندها مع إعراض المشهور عنها علاوة عن قابلية تقييدها بصورة الحاجة كما هو الغالب خصوصا بقرينة الأخبار السابقة وأما ما اشتمل على قوله: لا أحب أن تخرج إلا محرما فهو غير متكفل لحكم الخروج بل متكفل لبيان كيفيته في ظرف الفراغ عن جوازه ولو للحاجة وأما الرضوي فحاله معلوم غير صالح للمعارضة قبال سائر الظواهر فحينئذ فالمشهور هو المنصور والله العالم. (آقا ضياء).
* بل الأقوى حرمته إلا أن يحرم للحج ثم يخرج إلى ما يعلم عدم فوات الحج معه. (البروجردي).
* هذا على فرض الحاجة وأما مع عدم الحاجة فالأقوى الحرمة.
(الگلپايگاني).