الثاني: أن يكون مجموع عمرته وحجه في أشهر الحج، فلو أتى بعمرته أو بعضها في غيرها لم يجز له أن يتمتع بها، وأشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة بتمامه على الأصح لظاهر الآية، وجملة من الأخبار كصحيحة معاوية بن عمار، وموثقة سماعة، وخبر زرارة، فالقول بأنها الشهران الأولان مع العشر الأول من ذي الحجة كما عن بعض أو مع ثمانية أيام كما عن آخر، أو مع تسعة أيام وليلة يوم النحر إلى طلوع فجره كما عن ثالث، أو إلى طلوع شمسه كما عن رابع ضعيف، على أن الظاهر أن النزاع لفظي فإنه لا إشكال في جواز إتيان بعض الأعمال إلى آخر ذي الحجة (3) فيمكن أن يكون مرادهم أن هذه
____________________
(1) فيه إشكال. (الخوانساري).
* لكن الروايات مطلقة تشمل من وجب عليه الحج أيضا. (الخوئي).
* لا وجه للأخذ بالمتيقن مع الإطلاق وتمامية البيان في مقام التخاطب.
(آقا ضياء).
(2) لا وجه لاحتمال الإجزاء للحج الاستيجاري ويحتمل أن يكون ذكره من سهو القلم وأما في النذر فالحكم تابع لقصد الناذر. (الخوئي).
(3) كما أن وقت عمرة التمتع موسع إلى زمان يتمكن من درك الحج في هذه
* لكن الروايات مطلقة تشمل من وجب عليه الحج أيضا. (الخوئي).
* لا وجه للأخذ بالمتيقن مع الإطلاق وتمامية البيان في مقام التخاطب.
(آقا ضياء).
(2) لا وجه لاحتمال الإجزاء للحج الاستيجاري ويحتمل أن يكون ذكره من سهو القلم وأما في النذر فالحكم تابع لقصد الناذر. (الخوئي).
(3) كما أن وقت عمرة التمتع موسع إلى زمان يتمكن من درك الحج في هذه