____________________
(1) محل تأمل وكذا التحديد بخارج الحرم. (البروجردي).
* الأحوط عدم الخروج مطلقا. (الإمام الخميني).
(2) بل الظاهر عدم جواز الخروج عن مكة مطلقا. (الخوئي).
(3) الظاهر اختصاص الإشكال بصورة الخروج إلى المسافة لا ما دونها ويكون مقدار الحرم مختلفا من جهاته يختص الإشكال في الخروج إلى خارجه بما كان بالغا قدرها ولا يطرد في جميع جوانبه. (النائيني).
(4) لا يترك فيما يصدق عليه الخروج من مكة. (الگلپايگاني).
(5) إذا كانت وظيفته التمتع وإلا فبقصد العمرة المفردة. (النائيني).
* بل مطلقا ولو مفردة. (الخوئي).
(6) مر الاحتياط فيه. (الإمام الخميني).
* الأقوى أن السقوط قبل الشهر في المتمتع عزيمة. (الگلپايگاني).
(7) محل إشكال كما مر. (البروجردي).
* الأحوط عدم الخروج مطلقا. (الإمام الخميني).
(2) بل الظاهر عدم جواز الخروج عن مكة مطلقا. (الخوئي).
(3) الظاهر اختصاص الإشكال بصورة الخروج إلى المسافة لا ما دونها ويكون مقدار الحرم مختلفا من جهاته يختص الإشكال في الخروج إلى خارجه بما كان بالغا قدرها ولا يطرد في جميع جوانبه. (النائيني).
(4) لا يترك فيما يصدق عليه الخروج من مكة. (الگلپايگاني).
(5) إذا كانت وظيفته التمتع وإلا فبقصد العمرة المفردة. (النائيني).
* بل مطلقا ولو مفردة. (الخوئي).
(6) مر الاحتياط فيه. (الإمام الخميني).
* الأقوى أن السقوط قبل الشهر في المتمتع عزيمة. (الگلپايگاني).
(7) محل إشكال كما مر. (البروجردي).