العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٦١٨
أخرى بقرينة التعبير بلا أحب في بعض تلك الأخبار (1)، وقوله (عليه السلام) في مرسلة الصدوق: إذا أراد المتمتع الخروج من مكة إلى بعض المواضع فليس له ذلك، لأنه مرتبط بالحج حتى يقضيه إلا أن يعلم أنه لا يفوته الحج. ونحوه الرضوي، بل وقوله (عليه السلام) في مرسل أبان: ولا يتجاوز إلا على قدر مالا تفوته عرفة، إذ هو وإن كان بعد قوله: فيخرج محرما.
إلا أنه يمكن أن يستفاد منه أن المدار فوت الحج وعدمه، بل يمكن أن يقال: إن المنساق من جميع الأخبار المانعة أن ذلك للتحفظ عن عدم إدراك الحج وفوته لكون الخروج في معرض ذلك، وعلى هذا فيمكن دعوى عدم الكراهة (2) أيضا مع علمه بعدم فوات الحج منه، نعم لا يجوز الخروج لا بنية العود أو مع العلم بفوات الحج منه إذا خرج، ثم الظاهر أن الأمر بالإحرام إذا كان رجوعه بعد شهر إنما هو من جهة أن لكل شهر عمرة لا أن يكون ذلك تعبدا، أو لفساد عمرته السابقة، أو لأجل وجوب
____________________
(1) هي صحيحة الحلبي قال سألت أبا عبد الله عن الرجل يتمتع بالعمرة إلى الحج يكون إلا لحاجة لا محالة ممنوعة وإذا أراد الخروج يكون الإحرام غير واجب لقوله ما أحب وقوله لا يتجاوز الطائف أنها قريبة دليل على أن النهي إرشادي لا مولوي فهذه الصحيحة وإن دلت بوجوه على خلاف قول المشهور ويمكن استفادة الإرشادية من بعض روايات الباب غيرها أيضا ولهذا لا يبعد المصير استفادة الإرشادية من بعض روايات الباب غيرها أيضا ولهذا لا يبعد المصير إلى قول الماتن لكن لا يترك الاحتياط المتقدم مع ذلك. (الإمام الخميني).
(2) فيه تأمل. (الفيروزآبادي).
(٦١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة