العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٦٢٨
وعن المجلسي في وجه الفرق ما محصله: أن في الصورة الأولى لا تقدر على نية العمرة لأنها تعلم أنها لا تطهر للطواف وإدراك الحج، بخلاف الصورة الثانية، فإنها حيث كانت طاهرة وقعت منها النية والدخول فيها.
الخامس: ما نقل عن بعض من أنها تستنيب للطواف ثم تتم العمرة وتأتي بالحج، لكن لم يعرف قائله والأقوى من هذه الأقوال هو القول الأول (1) للفرقة الأولى من الأخبار التي هي أرجح من الفرقة الثانية لشهرة العمل بها دونها، وأما القول الثالث وهو التخيير فإن كان المراد منه الواقعي بدعوى كونه مقتضى الجمع بين الطائفتين ففيه أنهما يعدان من المتعارضين، والعرف لا يفهم التخيير (2) منهما، والجمع الدلالي فرع فهم العرف من ملاحظة الخبرين ذلك، وإن كان المراد التخيير الظاهري العملي فهو فرع مكافئة الفرقتين، والمفروض أن الفرقة الأولى أرجح من
____________________
(1) بل الأقوى هو التفصيل بين ما إذا كان الحيض أو النفاس قبل الإحرام فتحرم لحج الإفراد فتأتي به ثم تعتمر عمرة مفردة وبين ما إذا كانت حال الإحرام طاهرة ثم حاضت أو نفست ولم تتمكن من الإتيان بالعمرة قبل الحج فهي تتخير بين أن تعدل إلى الإفراد ثم تأتي بعمرة مفردة وبين أن تسعى وتقصر وتحرم للحج وبعد أداء مناسك منى تقضي طواف العمرة ثم تأتي بطواف الحج ووجه ذلك أن الرواية تعين العدول في الفرض الأول ولا معارض لها وأما الفرض الثاني ففيه طائفتان ظاهر إحداهما تعين العدول وظاهر الثانية المضي كما ذكر والجمع العرفي بينهما قاض بالتخيير. (الخوئي).
(2) يمكن أن يقال في وجه الجمع بأن التعيين بعد ما كان مقتضى الإطلاق في كل من الأمرين فلا بأس برفع اليد عن إطلاق كل بنص الآخر في الإجزاء بغيره ولكن عمدة الكلام في النافية بعد إعراض المشهور عنها. (آقا ضياء).
(٦٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة