الرابع: أن يكون إحرام حجه من بطن مكة مع الاختيار للإجماع والأخبار (1) وما في خبر إسحاق عن أبي الحسن (عليه السلام) من قوله: كان أبي مجاورا ها هنا فخرج يتلقى بعض هؤلاء، فلما رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج ودخل وهو محرم بالحج. حيث إنه ربما يستفاد منه جواز الإحرام بالحج من غير مكة، محمول على محامل (2) أحسنها أن المراد بالحج عمرته، حيث إنها أول أعماله، نعم يكفي أي موضع منها كان ولو في سككها للإجماع وخبر عمرو بن حريث (3) عن الصادق (عليه السلام) من أين أهل بالحج؟ فقال: إن شئت من رحلك، وإن شئت من المسجد، وإن شئت من الطريق، وأفضل مواضعها المسجد وأفضل مواضعه المقام أو الحجر، وقد يقال: أو تحت الميزاب (4)، ولو تعذر الإحرام من مكة أحرم مما يتمكن، ولو أحرم من غيرها اختيارا متعمدا بطل إحرامه، ولو لم يتداركه بطل حجه، ولا يكفيه العود إليها بدون التجديد، بل يجب أن يجدده لأن إحرامه من غيرها كالعدم، ولو أحرم
____________________
(1) ولقاعدة الاحتياط بل واستصحاب عدم انعقاد الإحرام وعدم حرمة المحرمات بالإحرام من غيره. (الگلپايگاني).
(2) الرواية وإن كانت معتبرة سندا إلا أنها لمعارضتها مع ما تقدم من الأخبار لا يمكن الاعتماد عليها على أنها مغشوشة المتن. (الخوئي).
(3) الخبر صحيح سندا. (الخوئي).
(4) لعل المراد أنه أفضل أمكنة الحجر وإلا فهو من الحجر. (البروجردي).
* أي قد يقال بالتخيير بين المقام وتحت الميزاب كما عن جماعة. (الإمام الخميني).
(2) الرواية وإن كانت معتبرة سندا إلا أنها لمعارضتها مع ما تقدم من الأخبار لا يمكن الاعتماد عليها على أنها مغشوشة المتن. (الخوئي).
(3) الخبر صحيح سندا. (الخوئي).
(4) لعل المراد أنه أفضل أمكنة الحجر وإلا فهو من الحجر. (البروجردي).
* أي قد يقال بالتخيير بين المقام وتحت الميزاب كما عن جماعة. (الإمام الخميني).