الثالث: أن يكون
الحج والعمرة في سنة واحدة كما هو المشهور المدعى عليه الإجماع (1)، لأنه المتبادر من الأخبار المبينة لكيفية حج التمتع، ولقاعدة توقيفية العبادات، وللأخبار الدالة على دخول العمرة في
الحج وارتباطها به، والدالة على عدم
جواز الخروج من
مكة بعد العمرة قبل الإتيان
بالحج، بل وما دل من الأخبار على ذهاب المتعة بزوال يوم التروية أو
يوم عرفة ونحوها، ولا ينافيها خبر
سعيد الأعرج المتقدم، بدعوى أن المراد من القابل فيه العام القابل فيدل على
جواز إيقاع العمرة في سنة،
والحج في أخرى، لمنع ذلك، بل المراد منه الشهر القابل على أنه لمعارضة الأدلة السابقة غير قابل (2)، وعلى هذا فلو أتى بالعمرة في عام وأخر
الحج إلى العام الآخر لم يصح تمتعا، سواء أقام في
مكة إلى العام القابل، أو رجع إلى أهله ثم عاد إليها، وسواء أحل من إحرام عمرته أو بقي عليه إلى السنة الأخرى، ولا وجه لما عن الدروس من احتمال الصحة في هذه الصورة، ثم المراد من كونهما في سنة واحدة أن يكونا معا في أشهر
الحج من سنة واحدة، لا أن لا يكون بينهما أزيد من اثني عشر شهرا، وحينئذ فلا يصح أيضا لو أتى بعمرة التمتع في أواخر ذي
____________________
(1) وهو العمدة وإلا ففي إقامة الدليل عليه إشكال إذ أدلة ارتباط العمرة بالحج لا يقتضي وقوعهما في سنة واحدة كما لا يخفى على من راجعها ولا دليل في البين يوهم ذلك غير هذه الأخبار. (آقا ضياء).
(2) بل هو ضعيف السند بمحمد بن سنان على الأصح والعمدة في الباب هي الشهرة المؤيدة بدعوى الإجماع وعدم الدليل على الصحة مع توقيفية العبادة وإلا فغيرها محل مناقشة. (الإمام الخميني).
* بل هو ضعيف سندا فلا يصلح للمعارضة. (الخوئي).