____________________
(1) لا فرق في ذلك بين الصورتين فيكفي في وجوب التمتع قبل الانقلاب أيضا استطاعته لحج التمتع من مكة وإنما تظهر الثمرة بين القولين في مؤنة الرجوع بعد الانقلاب مع العزم عليه فيعتبر على مختار الجواهر دون الماتن والاعتبار أقوى. (الگلپايگاني).
* على الأحوط لكن لو حصلت له الاستطاعة من بلده بعد ذلك فالأحوط الإعادة. (النائيني).
(2) الظاهر هو الاشتراط بالنسبة إلى رجوعه فيما إذا كان عازما على الرجوع.
(الخوئي).
(3) بل المدار في ذلك حصول الاستطاعة للحج الواقع قبل مضي السنتين ولا يكفي مجرد حصول الاستطاعة قبل المضي إن كان الحج بعد سنتين.
(الگلپايگاني).
(4) هذا إذا كان الحج الواجب بها على فرض المبادرة إليه يقع قبل التجاوز عن السنتين وأما إذا كان يقع بعد السنتين لا محالة فالظاهر وجوب القران أو الإفراد وإن كان قد وجب بالاستطاعة الحاصلة قبلهما. (البروجردي).
* محل تأمل وإشكال. (الخوانساري). (1) قد عرفت الاحتياط فيه من جهة الدوران بين التعيين والتخيير فتدبر فيه وفي أمثاله. (آقا ضياء).
(2) أي محل الاهلال أي إعلاء الصوت ورفعه بالتلبية والمراد الإحرام ومحله الميقات والحاصل ميقات أهل أرضه. (الفيروزآبادي).
* على الأحوط لكن لو حصلت له الاستطاعة من بلده بعد ذلك فالأحوط الإعادة. (النائيني).
(2) الظاهر هو الاشتراط بالنسبة إلى رجوعه فيما إذا كان عازما على الرجوع.
(الخوئي).
(3) بل المدار في ذلك حصول الاستطاعة للحج الواقع قبل مضي السنتين ولا يكفي مجرد حصول الاستطاعة قبل المضي إن كان الحج بعد سنتين.
(الگلپايگاني).
(4) هذا إذا كان الحج الواجب بها على فرض المبادرة إليه يقع قبل التجاوز عن السنتين وأما إذا كان يقع بعد السنتين لا محالة فالظاهر وجوب القران أو الإفراد وإن كان قد وجب بالاستطاعة الحاصلة قبلهما. (البروجردي).
* محل تأمل وإشكال. (الخوانساري). (1) قد عرفت الاحتياط فيه من جهة الدوران بين التعيين والتخيير فتدبر فيه وفي أمثاله. (آقا ضياء).
(2) أي محل الاهلال أي إعلاء الصوت ورفعه بالتلبية والمراد الإحرام ومحله الميقات والحاصل ميقات أهل أرضه. (الفيروزآبادي).