من هذه الجهة أيضا، وظهر مما ذكرنا أن الاحتمالات ستة (1): كون المدار على الإهلال، أو الإحلال، أو الخروج، وعلى التقادير، الشهر بمعنى ثلاثين يوما أو أحد الأشهر المعروفة (2)، وعلى أي حال إذا ترك الإحرام مع الدخول في شهر آخر ولو قلنا بحرمته لا يكون موجبا لبطلان عمرته السابقة فيصح حجه بعدها (3)، ثم إن عدم جواز الخروج على القول به إنما هو في غير حال الضرورة، بل مطلق الحاجة، وأما مع الضرورة أو الحاجة (4) مع كون الإحرام بالحج غير ممكن أو حرجا عليه
(٦٢١)