العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٦٢١
من هذه الجهة أيضا، وظهر مما ذكرنا أن الاحتمالات ستة (1): كون المدار على الإهلال، أو الإحلال، أو الخروج، وعلى التقادير، الشهر بمعنى ثلاثين يوما أو أحد الأشهر المعروفة (2)، وعلى أي حال إذا ترك الإحرام مع الدخول في شهر آخر ولو قلنا بحرمته لا يكون موجبا لبطلان عمرته السابقة فيصح حجه بعدها (3)، ثم إن عدم جواز الخروج على القول به إنما هو في غير حال الضرورة، بل مطلق الحاجة، وأما مع الضرورة أو الحاجة (4) مع كون الإحرام بالحج غير ممكن أو حرجا عليه
(٦٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة