____________________
(1) ليس في صحيحة حفص تعرض لذلك وأما صحيحة حماد فالمذكور فيها الرجوع في شهره والرجوع في غيره فتحمل - بقرينة موثقة إسحاق - على أن المراد بالشهر فيها هو الشهر الذي اعتمر فيه. (الخوئي).
(2) كون ذلك بمقتضى خبر إسحاق بن عمار وكذا كون مقتضى صحيحتي حماد وحفص ثلاثين في حين الخروج محل النظر فليراجع. (الإصفهاني).
(3) هذا الاحتمال قوي جدا وإن قل القائل به. (الإصفهاني).
* هذا الاحتمال هو الأظهر. (الخوئي).
* بل أربعة فإن احتمال كون الشهر أحد الشهور المعروفة لا يتأتى فيه الصور الثلاثة من الإحلال والإهلال والخروج بل يكون المدار على الرجوع ليس إلا فإن رجع في شهر العمرة رجع محلا وإن رجع في غيره رجع محرما فالمدار على الخروج والرجوع ولا مدخلية لغيرهما. (كاشف الغطاء).
(2) لا يخفى أنه إن حمل الشهر على أحد الأشهر المعروفة لا يجري الاحتمالات الثلاث لأن مع كون الخروج في ذي القعدة والدخول في ذي الحجة يستلزم كون الإهلال والإحلال أيضا في الشهر السابق وإن جعلت المناط في الوقوع في ذي القعدة الإهلال فقط والإحلال يلزم كون الخروج والدخول كليهما في ذي الحجة ولسان الأخبار كون الدخول في غير شهر الخروج بخلاف حمل الشهرين على ثلاثين فإن كون الدخول في طي ثلاثين يوما التي مبدؤه الإهلال أو الإحلال أو الخروج وعلى أي حال يصير الدخول في ثلاثين يوما التي لوحظت غير ثلاثين يوما الملحوظ مع الخروج. (الفيروزآبادي).
(3) تقدم أن الأولى لا تكفي حينئذ للتمتع. (الخوئي).
(4) جواز الخروج مع الحاجة غير الضرورية إذا لم يتمكن من الإحرام أو كان حرجيا محل إشكال بل منع. (الخوئي).
(2) كون ذلك بمقتضى خبر إسحاق بن عمار وكذا كون مقتضى صحيحتي حماد وحفص ثلاثين في حين الخروج محل النظر فليراجع. (الإصفهاني).
(3) هذا الاحتمال قوي جدا وإن قل القائل به. (الإصفهاني).
* هذا الاحتمال هو الأظهر. (الخوئي).
* بل أربعة فإن احتمال كون الشهر أحد الشهور المعروفة لا يتأتى فيه الصور الثلاثة من الإحلال والإهلال والخروج بل يكون المدار على الرجوع ليس إلا فإن رجع في شهر العمرة رجع محلا وإن رجع في غيره رجع محرما فالمدار على الخروج والرجوع ولا مدخلية لغيرهما. (كاشف الغطاء).
(2) لا يخفى أنه إن حمل الشهر على أحد الأشهر المعروفة لا يجري الاحتمالات الثلاث لأن مع كون الخروج في ذي القعدة والدخول في ذي الحجة يستلزم كون الإهلال والإحلال أيضا في الشهر السابق وإن جعلت المناط في الوقوع في ذي القعدة الإهلال فقط والإحلال يلزم كون الخروج والدخول كليهما في ذي الحجة ولسان الأخبار كون الدخول في غير شهر الخروج بخلاف حمل الشهرين على ثلاثين فإن كون الدخول في طي ثلاثين يوما التي مبدؤه الإهلال أو الإحلال أو الخروج وعلى أي حال يصير الدخول في ثلاثين يوما التي لوحظت غير ثلاثين يوما الملحوظ مع الخروج. (الفيروزآبادي).
(3) تقدم أن الأولى لا تكفي حينئذ للتمتع. (الخوئي).
(4) جواز الخروج مع الحاجة غير الضرورية إذا لم يتمكن من الإحرام أو كان حرجيا محل إشكال بل منع. (الخوئي).