العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٦٢٠
الأخبار كون المدار على الدخول في شهر الخروج أو بعده كصحيحتي حماد وحفص بن البختري (1) ومرسلة الصدوق والرضوي، وظاهرها الوجوب إلا أن تحمل على الغالب من كون الخروج بعد العمرة بلا فصل، لكنه بعيد، فلا يترك الاحتياط بالإحرام إذا كان الدخول في غير شهر الخروج، بل القدر المتيقن من جواز الدخول محلا صورة كونه قبل مضي شهر من حين الإهلال، أي الشروع في إحرام العمرة والإحلال منها، ومن حين الخروج، إذ الاحتمالات في الشهر ثلاثة وثلاثين يوما من حين الإهلال، وثلاثين من حين الإحلال بمقتضى خبر إسحاق (2) بن عمار، وثلاثين من حين الخروج بمقتضى هذه الأخبار، بل من حيث احتمال (3) كون المراد من الشهر في الأخبار هنا والأخبار الدالة على أن لكل شهر عمرة الأشهر الاثني عشر المعروفة، لا بمعنى ثلاثين يوما، ولازم ذلك أنه إذا كانت عمرته في آخر شهر من هذه الشهور فخرج ودخل في شهر آخر أن يكون عليه عمرة الأولى مراعاة الاحتياط (4)
____________________
(1) ليس في صحيحة حفص تعرض لذلك وأما صحيحة حماد فالمذكور فيها الرجوع في شهره والرجوع في غيره فتحمل - بقرينة موثقة إسحاق - على أن المراد بالشهر فيها هو الشهر الذي اعتمر فيه. (الخوئي).
(2) كون ذلك بمقتضى خبر إسحاق بن عمار وكذا كون مقتضى صحيحتي حماد وحفص ثلاثين في حين الخروج محل النظر فليراجع. (الإصفهاني).
(3) هذا الاحتمال قوي جدا وإن قل القائل به. (الإصفهاني).
* هذا الاحتمال هو الأظهر. (الخوئي).
* بل أربعة فإن احتمال كون الشهر أحد الشهور المعروفة لا يتأتى فيه الصور الثلاثة من الإحلال والإهلال والخروج بل يكون المدار على الرجوع ليس إلا فإن رجع في شهر العمرة رجع محلا وإن رجع في غيره رجع محرما فالمدار على الخروج والرجوع ولا مدخلية لغيرهما. (كاشف الغطاء).
(2) لا يخفى أنه إن حمل الشهر على أحد الأشهر المعروفة لا يجري الاحتمالات الثلاث لأن مع كون الخروج في ذي القعدة والدخول في ذي الحجة يستلزم كون الإهلال والإحلال أيضا في الشهر السابق وإن جعلت المناط في الوقوع في ذي القعدة الإهلال فقط والإحلال يلزم كون الخروج والدخول كليهما في ذي الحجة ولسان الأخبار كون الدخول في غير شهر الخروج بخلاف حمل الشهرين على ثلاثين فإن كون الدخول في طي ثلاثين يوما التي مبدؤه الإهلال أو الإحلال أو الخروج وعلى أي حال يصير الدخول في ثلاثين يوما التي لوحظت غير ثلاثين يوما الملحوظ مع الخروج. (الفيروزآبادي).
(3) تقدم أن الأولى لا تكفي حينئذ للتمتع. (الخوئي).
(4) جواز الخروج مع الحاجة غير الضرورية إذا لم يتمكن من الإحرام أو كان حرجيا محل إشكال بل منع. (الخوئي).
(٦٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة