العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٦١٦
من غيرها جهلا أو نسيانا وجب العود إليها، والتجديد مع الإمكان، ومع عدمه جدده في مكانه (1).
الخامس: ربما يقال (2): إنه يشترط فيه أن يكون مجموع عمرته وحجه من واحد وعن واحد، فلو استؤجر اثنان لحج التمتع عن ميت أحدهما لعمرته والأخرى لحجه لم يجز عنه، وكذا لو حج شخص وجعل عمرته عن شخص وحجه عن آخر لم يصح، ولكنه محل تأمل (3) بل ربما يظهر من خبر محمد بن مسلم (4) عن أبي جعفر (عليه السلام) صحة الثاني، حيث قال: سألته عن رجل يحج عن أبيه أيتمتع؟ قال: نعم المتعة له، والحج عن أبيه.
____________________
(1) لا يبعد جواز الاكتفاء بإحرامه إذا كان حينه أيضا غير متمكن من الرجوع إلى مكة. (الخوئي).
(2) وهو الأقوى الظاهر أن صحيحة محمد بن مسلم إنما هي في المستحب مما ورد فيه جواز التشريك بين الاثنين والجماعة وسوق السؤال يشهد بذلك فإن الظاهر أنه سئل عمن يحج عن أبيه أيحج متمتعا أو لا؟ فأجاب بأفضلية التمتع وإمكان جعل حجه لأبيه وعمرته لنفسه وهو في المستحبات وإلا ففي المفروض لا بد من الإتيان حسب ما فات منه. (الإمام الخميني).
(3) لا وجه للتأمل بعد عدم ظهور عامل بالخبر. (البروجردي).
* لا وجه للتأمل فيه والخبر واضحة الدلالة مع عدم ظهور عامل به.
(الگلپايگاني).
(4) لا يظهر منه ذلك والأحوط إن لم يكن أقوى عدم جواز التبعيض نعم لا بأس بالتمتع عن الأم والحج عن الأب ولا ذبح فيه للنص ولا يتعدى عن مورده.
(الخوئي).
(٦١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة