العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٥٨٩
وتخرج من أصل التركة (1)، نعم لو كان إقراره بالوجوب عليه في مرض الموت وكان متهما في إقراره فالظاهر أنه كالإقرار بالدين فيه في خروجه من الثلث إذا كان متهما على ما هو الأقوى.
(مسألة 13): لو مات الوصي بعد ما قبض من التركة أجرة الاستيجار وشك في أنه استأجر الحج قبل موته أو لا فإن مضت مدة يمكن الاستيجار فيها فالظاهر حمل أمره على الصحة (2) مع كون الوجوب فوريا منه، ومع كونه موسعا إشكال (3)، وإن لم تمض مدة يمكن الاستيجار فيها وجب الاستيجار من بقية التركة إذا كان الحج واجبا، ومن بقية الثلث إذا كان مندوبا، وفي ضمانه لما قبض وعدمه لاحتمال
____________________
(1) فيما كانا يخرجان من أصل التركة على تقدير الثبوت كالحج الإسلامي والحج الاستيجاري دون الواجب بمثل النذر كما تقدم. (الخوئي).
(2) محل إشكال بل منع. (الإمام الخميني).
* بل الأولى التشبث بقاعدة التجاوز بناء على صدق المضي على الواجبات الفورية وإن استشكلنا فيه في بعض المقامات السابقة وعلى فرض الجريان إنما يجدي في براءة ذمة الميت لا في صرف ما أخذه فيه فيبقى المال الموجود في عهدة وصي الميت الآخذ للمال. (آقا ضياء).
* فيه إشكال بل منع. (الخوئي).
* الاعتماد في مثل هذه الموارد على أصالة الصحة التي لا تثبت أكثر في كون المسلم لم يرتكب المعصية مشكل. (كاشف الغطاء).
* مشكل. (الگلپايگاني).
(3) لا إشكال في وجوب الاستيجار. (الإمام الخميني).
* بل الصورة الأولى أيضا محل إشكال لعدم جريان أصالة الصحة فيها.
(الخوانساري).
(٥٨٩)
مفاتيح البحث: الحج (2)، الموت (2)، الوصية (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة