العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٥٨٦
خاص (1) لا ينتقل إلى الورثة، وكذا الحال إذا ملكه (2) داره بمائة تومان مثلا بشرط أن يصرفها (3) في الحج عنه أو عن غيره، أو ملكه إياها أن يبيعها (4) ويصرف ثمنها في الحج أو نحوه، فجميع ذلك صحيح لازم من الأصل، وإن كان العمل المشروط عليه ندبيا، نعم له الخيار (5) عند تخلف
____________________
(1) الظاهر أن شرط الحج أو الصرف في مصرف آخر بعد موته استيفاء منه بهذا الوجه ويخرج عن موضوع الوصية وملك الورثة بذلك. (النائيني).
(2) فيه إشكال للشك في كونه مشمول ما ترك الميت من حق فلوارثه وكذا الكلام في تاليه. (الخوانساري).
* ليس هذا كالصلح المشروط بالحج أو التمليك بشرط بيع العين وصرف الثمن في الحج وذلك فإن مائة تومان في المثال ملك للشارط حال حياته وقد شرط على من ملكه الدار أن يصرفها في الحج فإن كان بمقدار ثلثه نفذت الوصية وإلا فلا. (الخوئي).
* الظاهر صحة قول المحقق القمي في هذا الفرض. (الإمام الخميني).
(3) الأقوى في هذا هو ما ذكره المحقق القمي فإن شرطه عهد منه إلى المتصالح بأن يصرف المائة تومان التي هي ملكه في ذمته في الحج عنه بعد موته وليس هذا شيئا غير الوصية. (البروجردي).
* الظاهر أن هذا الشرط وصية إن كان المقصود الصرف في الحج بعد الموت حيث إنه عهد إلى المتصالح ليصرف بعد موته ماله في الحج فالأقوى فيه ما عليه المحقق القمي رحمه الله. (الگلپايگاني).
(4) إن قلنا بصحة ذلك الشرط. (البروجردي).
* ولو قيل بصحة هذا الشرط. (الگلپايگاني).
(5) في ثبوت الخيار مع التمكن من إلزام المشروط عليه على الوفاء إشكال ولا اختصاص لهذه في المقام بل يجري في كلية موارد التخلف عن الشرط
(٥٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة